للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن أبي هريرة (١) من الشافعية: إن علم من نفسه أنه إذا أخرها لا يغلبه نوم ولا غسل استحب تأخيرها، وإلَاّ فتعجيلها.

قال الشاشي: وهو متجه للمنفرد دون الجماعة لاختلاف أحوالهم.

وقال قوم: إنه يختلف باختلاف الأوقات ففي الشتاء وفي رمضان تؤخر، وفي غيرهما تقدم لتشاغل الناس بفطرهم ونحو ذلك،

وقد لا يدرك الجماعة لو أخرت، وإنما أخرت في الشتاء لطول الليل وكراهة الحديث بعدها، وهو قول في مذهب مالك، وتحرير مذهب مالك أن تقديم الصبح والمغرب في أول وقتها أولى [للفذ] (٢) وللجماعة؛ حتى إذا أراد أن يصليها الفذ أول الوقت، أو ينتظر الجماعة: كانت صلاته لها أول الوقت أفضل من انتظار الجماعة.

وأما الظهر: فالمستحب عند مالك أن يصلي في الصيف والشتاء والفيء قدر ذراع.

والعصر: دون ذلك على المشهور. وقيل: هي كالظهر؛ ولا فرق في ذلك بين الفذ والجماعة. واستحب ابن حبيب: تعجيلها يوم

الجمعة ليقترب انصراف المتطهرين لها ممن صلى الجمعة.

وأما العشاء الآخرة: فعندهم أربعة أقوال [ثالثها] (٣).


(١) هو الحسن بن الحسين أبو علي بن أبي هريرة البغدادي مات ببغداد في رجب سنة خمس وأربعين وثلاثمائة. طبقات ابن الصلاح (٤٤٥)، وفيات الأعيان (١/ ٣٥٨).
(٢) في الأصل (للعذر)، وما أثبت من ن ب وسياق الكلام بعده.
(٣) في ن ب (بالنهار).

<<  <  ج: ص:  >  >>