للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورابعها التفصيل كما تقدم.

قال ابن حبيب: وأخبرني مطرف عن مالك أن من سنة الصلاة في الغيم تأخير الظهر، وتعجيل العصر، وتأخير المغرب حتى لا يشك في الليل، وتعجيل العشاء إلَّا أنه يتحرى ذهاب الحمرة، وتأخير الصبح حتى لا يشك في الفجر.

وذهب بعض العلماء: إلى أن تأخير الصلوات إلى آخر الوقت أفضل؛ إلَّا الحاج يوم النحر بالمزدلفة فإنه يصليها بغلس، وقد

أسلفت ذلك [في] (١) أواخر الكلام على الحديث الأول.

ثامنها: قال الشيخ تقي الدين: هذا الحديث يتعلق [بشيء لم يتكلموا فيه] (٢)، وهو أن صلاة الجماعة أفضل من الصلاة في أول الوقت، وبالعكس حتى إنه إذا تعارض في [حق] (٣) شخص أمران:

أحدهما: أن يقدم الصلاة في أول الوقت منفردًا أو يؤخرها في الجماعة، أيهما أفضل؟ قال: والأقرب عندي أن التأخير لصلاة الجماعة أفضل، وهذا الحديث يدل عليه، لقوله: "وإذا رآهم [ابطأوا] (٤) أخّر" [وهو] (٥) لأجل الجماعة مع إمكان التقديم، ولأن التشديد في ترك الجماعة، والترغيب في فعلها موجود في الأحاديث


(١) في ن ب ساقطة.
(٢) في إحكام الأحكام (٢/ ٣٢): "بمسألة تكلموا فيها".
(٣) زيادة من المرجع السابق.
(٤) في ن ب ساقطة.
(٥) في إحكام الأحكام (٢/ ٣٢): [فأخر].

<<  <  ج: ص:  >  >>