للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليه، قاله الشيخ تقي الدين (١): وفيه نظر لأن التبعيض مطلق، لا دلالة فيه على القليل بخصوصه (٢).

عاشرها: كره النوم قبلها خشية التمادي فيه إلى خروج وقتها المختار أو الضروري [أو] (٣) [لخشية] (٤) نسيانها وقد كرهه عمر وابنه وابن عباس وغيرهم من السلف، وبه قال مالك وأصحابنا، ورخص فيه علي وابن مسعود والكوفيون (٥).

قال الطحاوي: رخص فيه بشرط أن يكون معه من يوقظه. وروى عن ابن عمر مثله، وخص بعضهم الرخصة برمضان، وكره

الحديث بعدها أي [بعد] (٦) فعلها، إما لخشية أن ينام عن الصبح بسبب سهره أول الليل، وإما لخشية الوقوع في [الغلط] (٧) واللغو وما لا ينبغي أن يختم به اليقظة، وهذا العموم يستثنى منه؛ إذا كان


(١) في إحكام الأحكام مع الحاشية (٢/ ٣٨).
(٢) قال الصنعاني -رحمنا الله وإياه- في الحاشية (٢/ ٣٨)، في شرح الجامع على الكافية ما يشعر بأن دخول "من" التبعيضية على شيء بدل على أن المذكور بعدها أقل من البعض المقابل له، فإن تم فلا إطلاق. اهـ.
(٣) زيادة من ن ب.
(٤) في ن ب (خشية).
(٥) انظر: مصنف عبد الرزاق (١/ ٥٦١، ٥٦٥) للاطلاع على هذه الآثار وما بعدها.
(٦) في ن ب ساقطة.
(٧) في ن ب (اللغط).

<<  <  ج: ص:  >  >>