للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السرخسي (١): أن الإمام إذا مسلم من الظهر أو المغرب أو العشاء قام ليركع السنة إما عن يمينه أو عن شماله، وإن سلم من الصبح أو العصر أقبل بوجهه على الناس.

ونقل ابن العطار في شرح هذا الكتاب: عن الشافعي ومن وافقه، وتبعه أن بقاء الإِمام مستقبل القبلة إذا لم يرد الانصراف أفضل

خصوصًا إن جلس للذكر والدعاء لقوله - عليه السلام -: "خير المجالس ما اُستقبل به القبلة" (٢)، ولحثه - عليه السلام - على نوع من الذكر بعد الصبح، وهو ثان رجليه على هيئة الجلوس في الصلاة (٣) قبل أن يقوم؛ لأنه أجمع للقلب، وأبعد من شغله، قال:


(١) زاهر بن أحمد بن محمد بن عيسى أبو علي السرخسي، مات في ربيع الآخر سنة تسع وثمانين وثلاثمائة وله ست وتسعون سنة. طبقات الشافعية (٢/ ٢٢٣)، المنتظم (٧/ ٢٠٦)، وهدية العارفين (١/ ٣٧٢).
(٢) إتحاف السادة المتقين (٤/ ٣٧١) (١٠، ١٠٧)، وتخريج الإِحياء (٤/ ٣٩٠)، وتاريخ أصبهان (١/ ٢١٧، ٢/ ٧)، وكشف الخفاء (١/ ٤٧٤)، والدرر المنتثرة (٨١).
(٣) أصل الحديث في الترمذي برقم (٣٤٧٤) وفي عمل اليوم والليلة للنسائي برقم (١٢٧)، من رواية أبي ذر - رضي الله عنه - ولفظه: "من قال دبر صلاة الفجر وهو ثاني رجليه قبل أن يتكلم: لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات ... " الحديث. انظر: تنبيه القارئ للشيخ عبد الله الدويش -رحمنا الله وإياه- في طبعتي- حيث حكم عليه بالصحة رقم (٣٢)، وقد صححه الألباني -حفظه الله- في السلسلة الصحيحة رقم (١١٣)، وفي صحيح الترغيب (١/ ١٩٠)، وفي تمام المنة (٢٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>