للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيكون انفتاله -عليه السلام- على أحد الاحتمالين لبيان الجواز أو محمولًا على حالة دعت إليه مصلحتُها متعدية عامة. قال: وذهب أحمد بن حنبل ومن وافقه إلى [أن] (١) انفتال الإِمام إلى المأمومين بجميع بدنه عقب السلام أفضل، واستدل بأحاديث أخر، قال فيها: فلما [سلم] (٢) إنفتل، وأقبل على جلسائه، قال: والذي يقتضيه الجمع بين الأدلة أنه إن كانت المصلحة الشرعية في الاستقبال أكثر كان أفضل، وإن كانت في الانفتال إلى المأمومين [أفضل كان أكثر] (٣).

[الخامس عشر] (٤): قوله: "كان يقرأ بالستين إلى المائة" أي كان يقرأ بالستين من الآى المائة آية، وهذا يدل أيضًا على التقديم، لأن - عليه الصلاة والسلام - كان يرتل قراءته، ومع ذلك يكون فراغه عند ابتداء معرفة الرجل جليسه، وتنصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس، وهذا الحكم وهو التطويل في القراءة أمته فيه كهو. نعم إذا أموا خففوا إلَّا إذا رضوا بالتطويل وانحصروا.

[السادس عشر]: هل المراد بالجليس من جرت عادته مجالسته في غير الصلاة، أو [من] (٥) بإزائه في الصلاة عن يمينه أو يساره


(١) زيادة من ن ب.
(٢) في ن ب ساقطة.
(٣) تقديم وتأخير بين النسخ.
(٤) في الأصل (السادس عشر)، والتصحيح من ن ب ... إلخ الأوجه فلينتبه.
(٥) زيادة من ن ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>