الفطر والأضحى، والنهي عن صوم يوم الجمعة وصوم يوم السبت مفردًا. ومسألة شهران لا ينقصان شهر ذي الحجة وشهر رمضان، ومسألة الإفطار من القيء، ومسألة النهي عن شد الرحال إلَّا إلى ثلاثة مساجد.
وذكر ابن الجوزي معظمها وزاد مسألة القبلة للصائم، ولم يذكر الحازمي والجعبري من هذه المسائل شيئًا، وانفردا بذكر صيام ثلاثة أيام من كل شهر ثم نسخها برمضان، ومسألة السحور بعد طلوع الفجر الثاني، وانفرد الجعبري عن الحازمي بذكر مسألة الإفطار من القيء وجعلها في باب الطهارة على أساس أنَّه مما ينقض الوضوء ثم رجح عدم نسخ في الحديث الوارد فيها (١).
[٥ - ومن كتاب الحج والعمرة والإحصار والفوات]
انفرد الحازمي والجعبري بذكر مسائل منها مسألة الرَّجل يحرم وعليه أثر الطِّيب، وما كان في أول الإِسلام من منع دخول المحرم من الأبواب ومنها مسألة الاشتراط في الإحرام بالحج والعمرة، ومسألة استحلال حرمة - مكة - ثم عودة حرمتها. وزاد الجعبري مسائل فرضية العمرة والخلاف فيها.
[٦ - ومن كتاب الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح والأضحية والفرع والعتيرة]
انفرد ابن شاهين بمسألة النهي عن الأكل متكئًا، والنهي عن أكل لحم الأرنب، وأكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير. وتبعه ابن الجوزي في بعضها، وزاد عليه مسألة النهي عن الشرب قائمًا ومسألة الشرب في نفس واحد.
وانفرد الحازمي والجعبري بمسألة الأمر بتكسير القدور التي طبخ فيها لحم الحمر الأهلية، ومسألة الفرع والعتيرة.
[٧ - ومن كتاب البيوع]
لم يذكر ابن شاهين فيه شيئًا من المسائل، وذكر ابن الجوزي مسألة الربا.
وانفرد الحازمي والجعبري بذكر مسألة النهي عن كسب الحجام، والنهي عن بيع الكلاب، والنهي عن اللقاح للنخل، ومسائل النهي عن المزارعة والمخابرة والمحاقلة.
(١) انظر الحديث رقم ٢٢ - ٢٣ والكلام عليهما ص ١٩٢ - ١٩٣.