(١) وانظر جامع الترمذي ٢/ ٣٥٠، ومعالم السنن ١/ ٤٠٢، والاعتبار ص ١١ - ١١٢، والمجموع ٤/ ١٤٥ - ١٤٦، والكافي لابن عبد البر ١/ ١٨١، وفتح الباري ٢/ ١٥٦، ١٦٩، ١٧٥ - ١٧٧. (٢) انظر: فتح الباري ٢/ ١٥٦، ١٦٩. (٣) انظر: فتح الباري ٢/ ١٦٩، ١٧٥ قول الشافعي، والمجموع ٤/ ١٢٥، والاعتبار ص ١١٣. (٤) فتح الباري ١/ ١٥٦، والمنتقي مع شرحه نيل الأوطار ٣/ ١٨١ - ١٨٣، ٢٠٩ - ٢١١. (٥) في المخطوطة (المأموم) وما أثبته هو الصواب. وانظر منتقى الأخبار مع شرحه نيل الأوطار ٣/ ١٨١ - ١٨٣ ما ذكره عن الإِمام أحمد في هذه المسألة من جواز إمامة المأموم. (٦) هذا مذهب الشافعية. انظر الأم ١/ ٩٣، والمجموع ٣/ ٢٦٢. (٧) المجموع نفس المصدر. (٨) أي للإِمام، وصحة صلاة المأمومين. (٩) صاحباه هما: الإِمام أبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن الشيباني. وهذا القول في موطأ محمد بن الحسن ص ٦٠. أبو محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله الجويني والد إمام الحرمين توفى سنة ٤٣٩ هـ وله ترجمة في طبقات الشافعية للسبكي ٥/ ٧٣ - ٩٣ وفي وفيات الأعيان ٢/ ٢٥٠.