للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

العلماء: أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن المبارك والثوري (١): هي محكمية ناسخة لتلك لتأخرها نصًا [لأنها كانت في مرضه الذي مات - صلى الله عليه وسلم - فيه] (٢).

واستحب الشافعي للإِمام المعذور أن يستخلف لأنه كان أكثر فعله عليه السلام ولم يباشر إلا مرة (٣)، لرجحان الصورة - والمعنى عليه فقط، ومعنى تقتدون بأبي بكر تنتقلون بتكبيراته وانتقاله، وفيه جواز النيابة في الاقتداء للصلاة، وبناء المأموم صلاته على الإِمام الثاني (٤).

وقال أحمد: اقتدى أبو بكر بالنبي - صلى الله عليه وسلم - واستمر المأمومون (٥) على الاقتداء بأبي بكر فأجاز إمامة المأموم.

[الثانية: في الفاتحة]

وهي ركن في القيام في كل ركعة من الفرض والنفل (٦) وكل حرف مستحق للإثبات من متفقها وواحد من مختلفها ركن لأنه جزؤها، والشدة بدل المدغم، ولو حرف متفقًا، أو أبدله بطلت، لا الظاء بالضاد فوجهان (٧): اختار الإِمام البطل له (٨). وأبو محمد الصحة للغير، فهي واجبة على القادر المنفرد والإِمام. وقال أبو حنيفة: يجزئ عنها آية طويلة أو ثلث، ولو بالفارسية وشرطه صاحباه بالعجز (٩).


= وانظر ترجمته في تقريب التهذيب ص ٥٣ وهو جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي أبو عبد الله الكوفي ضعيف رافضي. من الخامسة، مات سنة سبع وعشرين ومائة.
(١) وانظر جامع الترمذي ٢/ ٣٥٠، ومعالم السنن ١/ ٤٠٢، والاعتبار ص ١١ - ١١٢، والمجموع ٤/ ١٤٥ - ١٤٦، والكافي لابن عبد البر ١/ ١٨١، وفتح الباري ٢/ ١٥٦، ١٦٩، ١٧٥ - ١٧٧.
(٢) انظر: فتح الباري ٢/ ١٥٦، ١٦٩.
(٣) انظر: فتح الباري ٢/ ١٦٩، ١٧٥ قول الشافعي، والمجموع ٤/ ١٢٥، والاعتبار ص ١١٣.
(٤) فتح الباري ١/ ١٥٦، والمنتقي مع شرحه نيل الأوطار ٣/ ١٨١ - ١٨٣، ٢٠٩ - ٢١١.
(٥) في المخطوطة (المأموم) وما أثبته هو الصواب. وانظر منتقى الأخبار مع شرحه نيل الأوطار ٣/ ١٨١ - ١٨٣ ما ذكره عن الإِمام أحمد في هذه المسألة من جواز إمامة المأموم.
(٦) هذا مذهب الشافعية. انظر الأم ١/ ٩٣، والمجموع ٣/ ٢٦٢.
(٧) المجموع نفس المصدر.
(٨) أي للإِمام، وصحة صلاة المأمومين.
(٩) صاحباه هما: الإِمام أبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن الشيباني. وهذا القول في موطأ محمد بن الحسن ص ٦٠. أبو محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله الجويني والد إمام الحرمين توفى سنة ٤٣٩ هـ وله ترجمة في طبقات الشافعية للسبكي ٥/ ٧٣ - ٩٣ وفي وفيات الأعيان ٢/ ٢٥٠.

<<  <   >  >>