[٨ - ومن كتاب النكاح والطلاق والعشرة والعدة والرضاع]
انفرد ابن شاهين بذكر مسألة غلاء المهور، وتبعه ابن الجوزي، وانفرد الحازمي والجعبري بذكر مسألة المراجعة بعد الطلاق ثلاثًا، ومسألة عدة المتوفى عنها زوجها، ومسألة النهي عن ضرب النساء ثم الإذن فيه، ومسألة رضاع الكبير، ونسخ عشر رضعات بخمس رضعات معلومات، وبمسألة مقدار الرضعات التي يثبت بها التحريم.
[٩ - ومن كتاب الحدود والجنايات]
انفرد ابن شاهين وابن الجوزي بعقوبة الكافر الغادر، وحد اللوطي، ومن وقع على البهيمة، وقطع يد السارق في ثمن المجن قيمته ثلاثة دراهم، وحد الأمة، وقتل المملوك والتمثيل به، وقتل من قتل عبده.
وانفرد الحازمي والجعبري بذكر جلد المحصن قبل رجمه، وحد من زنى بجارية امرأته، والنهي عن استيفاء القصاص قبل اندمال الجراح.
[١٠ - ومن كتاب الجهاد والسير والغنائم]
انفرد ابن شاهين بمسألة الخضاب بالسواد في الجهاد. وذكرها ابن الجوزي في كتاب الأدب. وانفرد ابن شاهين أَيضًا بمسألة هدية الكافر.
وانفرد الحازمي والجعبري بالنهي عن قتال المشركين في الشهر الحرام، وبالاستعانة بالمشرك في الجهاد، وبوجوب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإِسلام، وما قيل في قوله (لا هجرة بعد الفتح)، ومسألة مصافحة النساء في المبايعة، والهدنة مع الكفار، وأخذ القاتل سلب المقتول بغير بينة، ومنع الإمام دفع السلب للقاتل، وتخميس السلب. وزاد الجعبري مسألة هل على النساء جهاد، فذكره في باب الحج, لأن جهادهن الحج والعمرة.
[١١ - ومن كتاب اللباس والزينة]
انفرد ابن شاهين وابن الجوزي بذكر مسألة أفضل الثياب، ولبس المعصفر ولبس الأخضر من الثياب. وانفرد الحازمي والجعبري بذكر مسألة لبس الديباج والحرير في حال الجهاد والحروب بين المسلمين والكفار.