للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - والريح الأثر: أذهبته (١).

٣ - والفريضة الفريضة: نقلت حكمها إليها (٢).

٤ - والكتاب: صورت مثله (٣).

٥ - والليل النهار: بين انتهاءه، وعقبه، وهذا أنسب (٤).

* * *

الفصل الثالث: في حده:

وللنسخ معنيان: نسخ الشرائع، وموضوعه أصول الدين (٥). ونسخ أحكام شريعتنا، وموضوعه أصول الفقه (٦). وقد خبط فيه قوم بالخلط.


(١) النسخ هنا بمعنى الإزالة والإبطال مع التعويض عن المنسوخ، والنسخ فيه حقيقة.
(٢) إزالته من غير تعويض عن المنسوخ.
(٣) النسخ في هذا النوع مجاز.
(٤) اقتبس هذا النص بكامله وبلفظه وبمعانيه الخمسة السخاوي في فتح المغيث ٣/ ٦٢، عند الكلام على ناسخ الحديث ومنسوخه وعزاه لبعض المحققين. وأظن أنَّه أخذه من هنا لأن الكلام موافق لما هنا.
(٥) إن الأدلة على نسخ شريعة الإِسلام للشرائع السابقة كثيرة واضحة لا مجال لذكرها هنا، ومنها قوله تعالى {وما أرسلناك إلَّا كافة للنَّاس بشيرا ونذيرا} سورة سبأ: ٣٨، وقوله تعالى {ومن يبتغ غير الإِسلام دينًا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين} سورة آل عمران: ٨٥، وقوله تعالى {يَا أيها النَّاس إني رسول الله إليكم جميعًا} سورة الأعراف: ١٨٥.
ونسخ أحكام الشرائع السابقة بشريعة الإِسلام كثير، فيجد الناظر في التوراة أحكامًا كثيرة نسختها أحكام شريعة الإِسلام.
ولهذا قال القرافي في تنقيح الفصول: ونسخ شريعة بشريعة فذلك لم يقع بين الشرائع في القواعد الكلية ولا في العقائد الدينية، بل في بعض الفروع مع جوازه في الجميع عقلًا، غير أنَّه لم يقع، وإذا قيل: إن شريعتنا ناسخة لجميع الشرائع، فمعناه في بعض الفروع، فالشريعة الناسخة هي المتأخرة.
وانظر: فواتح الرحموت ٢/ ٥٩.
(٦) أصول الفقه كلمة مركبة من: أصول، وفقه.
والأصل: ما بني عليه غبره وتفرع عنه، والفقه: في اللغة الفهمَّ والمعرفة بقصد المتكلم. وفي عرف الفقهاء: هو عبارة عن جملة من العلوم بأحكام شرعية، هي: الواجب، والمندوب، والمباح، والمكروه، والحرام.
وأصول الفقه: تعني النظر في طرق الفقه على طريقة الإجمال وكيفية الاستدلال بها عند أهل الفن من الفقهاء والأصوليين.
انظر: المعتمد للبصري ١/ ٨ - ٩، والابهاج شرح منهاج البيضاوي للسبكي ١/ ٢٠ - ٢٢.

<<  <   >  >>