للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ساواه (١)، قال الدارقطني (٢) زيادة جابر "إلا المعلم" (٣) موقوفة عليه.

تنبيه: اتفق الكل على تسبيع (٤) ما وصله إليه، ونجاسته إلَّا مالكًا (٥)، وتحريم أكله.

باب: الربا (٦)

وأصله الزيادة.

ما فيه جوهرية النقد (٧) والطعمية (٨) إن اتحد جنس العرضين ونوعهما (٩)، اشترط فيه التماثل والحلول والتقايض بالمجلس (١٠) وإن اختلف النوع فالأخيران (١١)، أو الجنس أطلق (١٢).


(١) انظر مذاهب العلماء في معالم السنن للخطابي ٣/ ٧٥٥ وفي شرح السنة للبغوي ٨/ ٢٣ - ٢٤ والمجموع للنووي ٩/ ٢١٥ - ٢١٦ وفتح الباري لابن حجر ٤/ ٤٢٦ - ٤٢٧ وتحفة الأحوذي ٤/ ٤٩٧، وما بعدها، وما قيل في هذه المسألة ومن قال بالترجيح بين الأحاديث ومن قال بالنسخ، فمن العلماء من جعل حديث ابن عباس وحديث أبي مسعود وحديث أبي جحيفة وحديث رافع بن خديج الدالة على النهي عن ثمن الكلب مقدمة على حديث جابر وحديث أبي هريرة الدالة على جواز بيع كلب الصيد، وهذا هو الذي مال إليه أكثر العلماء، ومن قال بالنسخ منهم فهم قليلون.
(٢) لم أجد قول الدارقطني هذا في السنن ولعله في كتابه العلل.
(٣) تقدم تخريج هذا الحديث برقم ٣٥٩ من حديث جابر.
(٤) أي غسله سبع مرات إحداهن بالتراب.
(٥) للإِمام مالك رواية أن فم الكلب طاهر لا ينجس ولوغه شيئًا ولغ فيه.
انظر الكافي لابن عبد البر ١/ ١٣١ وقال في ١/ ٣٧٢ ويجوز أكل ما أكل منه الكلب المعلم من الصيد عند مالك.
(٦) الربا: مصدر من ربا يربو، وتثنيته ربوان، وأربى الرجل عامل بالربا والأصل في تحريمه الكتاب والسنة والإجماع.
انظر المجموع للنووي ٩/ ٣٨٩ - ٣٩٠.
(٧) كالذهب والفضة.
(٨) كالبر والشعير والحنطة وأنواع الحبوب والأرز وكل ما يقتات ويدخر.
(٩) سيأتي تفسير المصنف للجنس والنوع.
(١٠) انظر هذه الشروط في البيع في المجموع للنووي ٩/ ٤٠٥ وهي معتبرة في مذهب الشافعي في كل سلعة توجد فيها علة الطعم والإدخار، أو النقدية.
(١١) أي الحلول والتقايض في المجلس.
(١٢) أي ما اختلف جنسه أطلق بدون شروط المذكورة، وسيأتي ما يدل عليه من حديث أنس وأبي هريرة برقم ٣٧٥، ٣٧٦.

<<  <   >  >>