(٢) لم أجد قول الدارقطني هذا في السنن ولعله في كتابه العلل. (٣) تقدم تخريج هذا الحديث برقم ٣٥٩ من حديث جابر. (٤) أي غسله سبع مرات إحداهن بالتراب. (٥) للإِمام مالك رواية أن فم الكلب طاهر لا ينجس ولوغه شيئًا ولغ فيه. انظر الكافي لابن عبد البر ١/ ١٣١ وقال في ١/ ٣٧٢ ويجوز أكل ما أكل منه الكلب المعلم من الصيد عند مالك. (٦) الربا: مصدر من ربا يربو، وتثنيته ربوان، وأربى الرجل عامل بالربا والأصل في تحريمه الكتاب والسنة والإجماع. انظر المجموع للنووي ٩/ ٣٨٩ - ٣٩٠. (٧) كالذهب والفضة. (٨) كالبر والشعير والحنطة وأنواع الحبوب والأرز وكل ما يقتات ويدخر. (٩) سيأتي تفسير المصنف للجنس والنوع. (١٠) انظر هذه الشروط في البيع في المجموع للنووي ٩/ ٤٠٥ وهي معتبرة في مذهب الشافعي في كل سلعة توجد فيها علة الطعم والإدخار، أو النقدية. (١١) أي الحلول والتقايض في المجلس. (١٢) أي ما اختلف جنسه أطلق بدون شروط المذكورة، وسيأتي ما يدل عليه من حديث أنس وأبي هريرة برقم ٣٧٥، ٣٧٦.