للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦٩ - أبنا الشافعي عن ابن عباس أخبرني أسامة- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما الربا في النسيئة" (١).

٣٧٠ - وعنه فعنه "لا ربا إلَّا في الدين" (٢).

وهذا يدل على أن نحو الفضة بالفضة، والبر بالبر، لا يشترط فيه التماثل والحلول, ويحرم التأجيل بسبب الحصر، وبه قال ابن عباس وسعيد وعروة في نفر قليل (٣).

٣٧١ - أبنا البخاري ومسلم عن الخدري قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا (٤) بعضها على (٥) بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق، إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز" (٦).


(١) أخرجه البخاري في صحيحه في البيوع باب بيع الدينار بالدينار نساء ٤/ ٣٨١ رقم ٢١٧٨، ٢١٧٩ ولفظه "لا رباء إلا في النسيئة" وأخرجه مسلم في صحيحه في المساقاة ٣/ ١٢١٨ رقم حديث الباب ١٠٢ - ١٠٤ والنسائي في السنن في البيوع باب بيع الفضة بالذهب والذهب بالفضة ٧/ ٢٨١، وابن ماجه في السنن التجارات باب من قال لا ربا إلا في النسيئة ٢/ ٧٥٩ رقم ٢٢٥٧ والشافعي في المسند ص ١٨ والطيالسي في المسند ص ٨٦ - ٨٧ رقم ٦٢٢، والدارمي في السنن في البيوع ٢/ ٧٤ وأحمد في المسند ٥/ ٢٠٠، ٢٠٤، ٢٠٦، ٢٠٨، ٢٠٩، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٦٤، والبيهقي في السنن الكبرى في البيوع ٥/ ٢٨٠، وابن الجوزي في إعلام العالم ص ٣٨٨ رقم ٣٨٩، وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ ص ٥٢، والحازمي في الاعتبار ص ١٦٥، كلهم عن ابن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهم.
(٢) أخرجه الدارمي في السنن في البيوع ٢/ ١٧٤ رقم الحديث ٢٥٨٣ ولفظه إنما الربا في الدين، وبهذا اللفظ ذكره الحازمي في الاعتبار ص ١٦٥.
(٣) انظر معالم السنن للخطابي ٣/ ٧٦٠ - ٧٦١ والاعتبار للحازمي ص ١٦٥ والمجموع للنووي ٩/ ٣٨٩ - ٣٩٠ وفتح الباري ٤/ ٣٧٨ وما بعدها.
(٤) وفي المخطوطة ولا تبيعوا وصوابه ما أثبته من نص الحديث، ولا تشفوا: بضم أوله وكسر الشين؛ أي لا تفضلوا، ويطلق الشف على الزيادة والنقص فهو من الاضداد.
انظر المصباح المنير ص ٣١٧ شفف، وفتح الباري ٤/ ٣٨٠.
(٥) وفي المخطوطة (عن) وفي نص الحديث "على".
(٦) أخرجه البخاري في صحيحه في البيوع باب بيع الفضة بالفضة ٤/ ٣٧٩ - ٣٨٠ رقم ٢١٧٧ ومسلم في صحيحه المساقاة باب الربا ٣/ ١٢٠٨ - ١٢٠٩ رقم حديث الباب ٧٥، ٧٦، وأخرجه الترمذي في جامعه في البيوع باب الصرف ٤/ ٤٤١ رقم ١٢٥٩، وقال حسن صحيح. والنسائي في السنن باب بيع الذهب بالذهب ٧/ ٢٧٨ - ٢٧٩، والشافعي في الأم ٣/ ٢٥، وفي المسند ص ١٣٨، ١٤٠، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٢٧٦ - ٢٧٧ وابن الجارود في المنتقى ص ٢١٨ رقم ٦٤٩، ومالك في الموطأ ٢/ ٦٣٢، كلهم أخرجوه عن مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري.

<<  <   >  >>