وانظر: فتح الباري ٩/ ٦٥٦ وذكر الحافظ عدة علل وقال: لا مانع من أن يعل الحكم بأكثر من علة. (٢) وقد جاء حديث أبي قتادة الآتي برِقم (٣٤٥) أنه كان في عام الحديبية مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والقوم محرمون وهو غير محرم، فصاد حمارًا وحشيًا وأطعم أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأهدى للنبي - صلى الله عليه وسلم - العضد. وسيأتي تخريجه قريبًا برقم (٣٤٥) فهو جزء منه. (٣) أخرج هذا الحديث البخاري في صحيحه- كتاب الحج- باب إذا رأى المحرمون صيدًا ٤/ ٢٦ - ٢٧ رقم ١٨٢٣ وفيه باب لا يشير المحرم إلى الصيد ٤/ ٢٨ - ٢٩ رقم ١٨٢٤، وفيه في الهبة- باب من استوهب من أصحابه شيئًا ٥/ ٢٠٠ رقم ٢٥٧٠، وفي الجهاد باب اسم الفرس والحمار ٦/ ٥٨ رقم ٢٨٥٤، وفي الصيد والذبائح باب ما جاء في الصيد، وفي باب التصيد على الجبال ٩/ ٦١٣ رقم ٥٤٩٠ - ٥٤٩٢. ومسلم في صحيحه- كتاب الحج- تحريم الصيد للمحرم ٢/ ٨٥٢ - ٨٥٣ رقم حديث الباب ٥٨. وأبو داود في السنن- الحج- باب لحم الصيد للمحرم ٢/ ٤٢٨ - ٤٢٩ رقم ١٨٥٢. والنسائي في السنن- باب ما يجوز للمحرم من أكل الصيد ٥/ ١٢٨ الحج وابن ماجه في السنن- الحج - باب الرخصة في أكل الصيد للمحرم إذا لم يصد له ٢/ ١٠٣٣ رقم ٣٠٩٣. كلهم أخرجوه عن أبى قتادة. وانظر: التلخيص الحبير ٢/ ٢٧٧. (٤) هذا تعريف للذكاة الشرعية، وقد زاد الفقهاء عليها في الفروع شروطًا في الذبح والمذبوح وآلة الذبح. انظر: المجموع للنوي ٩/ ٧٥ - ٧٩. (٥) هكذا في المخطوطة هذه الكلمة ولم يظهر لي معناها ولا قراءتها.