للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب النكاح]

وأصله: الضم، قال الأزهري (١): حقيقة في الوطء مجاز في العقد، والزجاج مشترك (٢).

لما كان الإنسان مضمحل الشخصية يوصل إلى بقاء نوعه خلفًا عنه فوضع له الدمج الثالت المرسوم بالنكاح (٣).

[باب: نكاح المتعة]

وأصلها الانتفاع، وهو نكاح مؤجل (٤).

٤١٩ - أنبا البخاري ومسلم والشافعي عن ابن مسعود قال كنا نغزو مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس معنا نساء فأردنا أن نختصي فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء (٥).


(١) الأزهري: أبو منصور محمد بن الأزهر الهروي اللغوي اشتهر باللغة وبرع فيها، كان فقيًا من فقهاء الشافعية ومن أئمة اللغة له كتاب في غريب الألفاظ التي استعملها الفقهاء "وهو لا يزال مخطوطًا. وكتابه تهذيب اللغة مشهور ومطبوع، توفي الأزهري بهراة سنة ٣٧٠ هـ.
انظر ترجمته في وفيات الأعيان ١/ ٥٠١ وطبقات الشافعية للسبكي ٢/ ١٠٦ ومفتاح السعادة ١/ ٩٧، ٢/ ١٧٥ وفي الأعلام ٥/ ٣١١.
(٢) هذا التعريف لم أعثر عليه في تهذيب اللغة للأزهري وكأنه في كتابه الآخر السابق الذكر، وفي تاج العروس ٢/ ٢٤٢ نكح ذكر نحو هذا التفسير وقال بالكسر الوِطء في الأصل. وانظر تهذيب الصحاح ١/ ١٩٥ وشرح مسلم للنووي ٩/ ١٧١.
(٣) ويسميه المعاصرون اليوم بقسم الأحوال الشخصية وهي تجمع النكاح والطلاق- والفرائض- المواريث- وملحقات كل واحد من هذه.
(٤) انظر تعريف هذا النكاح في شرح السنة للبغوي ٩/ ٩٩ وشرح مسلم للنووي ٩/ ١٧٩ - ١٨٢ فقد استوفى الحافظ هذا البحث في فتح الباري ٩/ ١٦٧ - ١٧٤. انظر المراجع المتقدمة تعريف المصنف.
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه في النكاح باب ما يكون من التبتل والخصاء ٩/ ١١٧ رقم ٥٠٧٥، ومسلم =

<<  <   >  >>