للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا يدل على أن استعمال الحرير حرام على الرجال مستمر الإِباحة للنساء محكم ناسخ لإِباحته للرجال لتأخره عنه (١).

تنبيه: خص على هذا لبسه للحرب، والجرب (٢) على تفصيل فيها، ويأثم بلبسه، وتصح صلاته فيه خلافًا لأحمد (٣)، ويباح للصبي إلى البلوغ من أصل البراءة، ويحرم على المشكل لاحتمال ذكورته (٤).

[باب: التختم بالذهب]

٥٩٠ - عن محمد (٥) بن مالك قال: رأيت على البراء خاتمًا من ذهب فقال قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فألبسنه، وقال: البس هذا ألبسك الله ورسوله (٦).

٥٩١ - وعن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عمه أنَّه رأى على سعد بن أبي وقاص خاتمًا من ذهب وعلى صهيب وعلى طلحة بن عبيد الله (٧).

... وهذا يدل على أنَّه كان يجهز الرجال للتختم بخواتم (٨) الذهب كالنساء (٩).


(١) انظر معالم السنن للخطابي ٤/ ٣٢١ - ٣٢٢، وشرح معاني الآثار ٤/ ٢٤٨، ٢٥٢ وفتح الباري ١٠/ ٢٩٦، ٣٠٠ - ٣٠١.
(٢) قد ورد الإذن في لبس الحرير في الحرب والرخصة في لبسه للحكَّة في حديث أنس عند البخاري في صحيحه في الجهاد باب لبس الحرير في الحرب ٦/ ١٠٠ - ١٠١ رقم ٢٩١٩ - ٢٩٢٢ وفي اللباس باب ما يرخص للرجال في الحرير للحكة ١٠/ ٢٩٥ رقم ٥٨٣٩، وفيه "أنَّه - صلى الله عليه وسلم - رخص للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة كانت بهما". وأخرجه أحمد وأصحاب السنن وغيرهم.
(٣) انظر الإنصاف للمرداوي ١/ ٤٨١ مذهب أحمد.
(٤) انظر المجموع للنووي ٤/ ٢٩٢ ومغنى المحتاج على منهاج النووي ١/ ٣٠٦.
(٥) محمد بن مالك الجوزجاني أبو المغيرة مولى البراء صدوق يخطئ كثيرًا من الرابعة وهو من رجال ابن ماجه. انظر تقريب التهذيب ص ٣١٧ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٥/ ١٥١، وثقه ابن حبان وأبو حاتم.
(٦) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٢٩٤ والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٥٩ بلفظه هذا، وفي مجمع الزوائد ٥/ ١٥١ قال الهيثمي رواه أحمد وأبو يعلى باختصار وقال ابن حبان محمد بن مالك مولى البراء لم يسمع منه، وقال الهيثمي ثقة وقد صرح بالسماع وبقية رجاله ثقات. وساقه في الاعتبار ص ٢٣١ - ٢٣٢ وقال إسناده ليس بذاك وإن صح فهو منسوخ.
(٧) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٥٩ وابن أبي شيبة في مصنفه ٨/ ٤٦٨ - ٤٧٠ والحازمي في الاعتبار ص ٢٣٢ وانظر فتح الباري ١٠/ ٣١٧.
(٨) خاتم: يجمع على خواتم وخواتيم وخياتيم وفيه ثمان لغات. انظر فتح الباري ١٠/ ٣١٥ - ٣١٦.
(٩) انظر الاعتبار ص ٢٣١ - ٢٣٣ وقال واستعمال البراء الخاتم بعد نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - يدل على أنَّه لم يبلغه =

<<  <   >  >>