(٢) هذا ملخص كلام الحازمي في الاعتبار ص ٢٣٣ وتقدم قول الحافظ وجوابه على الحازمي، ثم ذكر أيضًا الحافظ في الفتح ١٠/ ٣١٧ إن بعض العلماء حمل لبس الخاتم للرجال على الكراهة لا التحريم ونقل عن ابن دقيق العيد قوله، وهذا يفيض إثبات الخلاف في التحريم ثم قال وهو مناقض القول بالإجماع على تحريم الذهب للرجال، ثم قال الحافظ والقائل بالكراهة انقرض واستقر الاجماع بعده على التحريم. (٣) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٩٦٩ رقم ١٤ في الاستئذان باب ما جاء في أمر الكلاب، والشافعي في مسنده ص ١٤٨ وهو في بدائع السنن ٢/ ٢٤٥، وأخرجه أحمد في المسند بتحقيق أحمد شاكر ٨/ ١٠٤ رقم ٥٧٧٥، ٨/ ١٦٣ رقم ٥٩٢٥ و ٨/ ١٨٠ رقم ٥٩٧٥ و ٦/ ٣٣٤ رقم ٤٧٤٤، والبخاري في صحيحه في بدء الخلق باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم ٦/ ٣٦٠ رقم ٣٣٢٣، ومسلم في صحيحه في المساقاة باب الأمر بقتل الكلاب ٣/ ١٢٠٠ رقم حديث الباب ٤٣، ٤٤، ٤٥ والرقم العام ١٥٧٠ والترمذي في جامعه في أبواب الصيد والذبائح ٥/ ٦٦ - ٦٧ رقم ١٥١٨ وقال حسن صحيح، والنسائي في السنن في الأمر بقتل الكلاب ٧/ ٨٤، وعبد الرزاق في مصنفه ١/ ٤٣٢ رقم ١٩٦١٠ عن طاووس مرسلًا والحازمي في الاعتبار ص ٢٣٤. (٤) واجمًا: ساكنًا وفي أساس البلاغة ص ٤٩٣ وجمت وجومًا: هو سكوت مع غيظ وهم.