للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول الله لقد استنكرت همك منذ اليوم قال: إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني أم والله ما أخلفني فظل يومه ثم وقع في نفسه جرو (١) كلب كان تحت فسطاط (٢) لنا فأمر به فأخرج ثم أخذ بيده ماء فنضح (٣) به مكانه فلما أمسى لقيه جبريل فقال: لقد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة فقال: أجل ولكنا لا ندخل بيتًا فيه كلب ولا صورة، فأصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ فأمر بقتل الكلاب حتَّى أنَّه ليأمر بقتل كلب الحائط (٤) الصغير، ويترك كلب الحائط الكبير (٥).

... وهذا يدل على وجوب قتل الكلاب مطلقًا (٦).

٥٩٧ - أبنا مسلم وأحمد عن جابر بن عبد الله قال أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الكلاب فكنا لا ندع كلبًا إلَّا قتلناه حتَّى إن الأعرابية لتقدم وكلبها فنقتله حتَّى قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومًا: "لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها"، فاقتلوا منها الأسود البهيم يعني- ذا النقطتين اللتين بحاجبه - فإنه شيطان (٧).

٥٩٨ - ومن اقتنى كلبًا من غير كلب صيد أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراط (٨).


(١) الجرو ولد الكلب والسباع، وفي الجيم ثلاث لغات الضم والفتح والكسر. معالم السنن ٤/ ٣٧٨.
(٢) الفسطاط هو عمود الأخبية التي يقام عليها والمراد به هنا صحن البيت. انظر النهاية في غريب الحديث ٣/ ٤٤٥.
(٣) النضح: الرش بالماء. المغرب ص ٤٥٤.
(٤) الحائط: الحديقة من النخل وسمي بذلك لتحويطه عليه.
(٥) أخرجه مسلم في صحيحه في اللباس والزينة باب تحريم تصوير صورة الحيوان ٣/ ١٦٦٤ رقم حديث الباب ٨٢ والرقم العام ٢١٠٥، وأخرجه أبو داود في السنن في اللباس باب في الصور ٤/ ٣٨٧ رقم ٤١٥٧ والنسائي في السنن في الصيد والذبائح باب امتناع الملائكة عن دخول بيت فيه كلب، ٧/ ١٨٦ عن ابن عباس عن ميمونة. وعبد الرزاق في المصنف ١٠/ ٤٣٣ رقم ١٩٦١٥ ومالك في الموطأ ٢/ ١٩٦٦ - ١٩٦٧، والحازمي في الاعتبار ص ٢٣٢، واتفق الشيخان على حديث عائشة بنحوه، انظر تحفة الأشراف ١٢/ ٤٩٢ رقم ١٨٠٦٨ وهو في صحيح البخاري في اللباس. وفي صحيح مسلم اللباس ٣/ ١٦٦٨ رقم حديث الباب ٩٢ والرقم العام ٢١٠٤.
(٦) انظر الاعتبار ص ٢٣٤ وقال وهذا منسوخ يعني حديث ابن عمر وحديث ابن عباس السابقين.
(٧) أخرجه مسلم في صحيحه في المساقاة ٣/ ١٢١٠ رقم حديث الباب ٤٧ الرقم العام ١٥٧٢ وأبو داود في السنن في الصيد باب اتخاذ الكلب للصيد وغيره ٣/ ٢٦٧ - ٢٦٨ رقم ٢٨٤٦ وأحمد في المسند ٣/ ٣٣٣، ٣٣٦ والحازمي في الاعتبار ص ٢٣٥ وساق هو الَّذي بعده من حديث جابر بإِسناد واحد.
(٨) أخرجه البخاري في صحيحه في المزارعة باب اقتناء الكلب للحرث ٥/ ٥ رقم ٢٣٢٢ - ٢٣٢٣ من حديث أبي هريرة، وفي الصيد والذبائح باب من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية ٩/ ٦٠٨ رقم

<<  <   >  >>