(٢) باذنه: أي الإِمام. (٣) انظر معالم السنن للخطابي ٣/ ٣٦ - ٣٧ والسنن الكبرى ٩/ ٣٧ للبيهقي وشرح السنة للبغوي ١١/ ١٧ والاعتبار للحازمي ص ٢١٩ والتلخيص الحبير للحافظ ٤/ ١٠٠ - ١٠١ وقد ذكر الحازمي والحافظ ابن حجر هذه الشروط اللازمة لاستئجار الكافر في الغزو، ونقل الحافظ عن الشافعي بنحو ما ذكر المصنف. (٤) الغنائم: جمع غنيمة: وهي لغة إصابته المغنم من العدو، وشرعًا كل مال أخذ من الكفار على وجه القهر والغلبة، والفيء ما أخذ بلا مشقة. انظر القاموس المحيط ٤/ ١٩٩ والأحكام السلطانية للماوردي ص ١٣٨. (٥) النفل: بالتحريك: لغة الزيادة على الفرض، والنافلة التطوع وولد الولد نافلة وسميت الغنيمة نفلًا لأنها زيادة فيما أحله الله لهذه الأمة مما كان محرمًا على الأمم السابقة، وكذلك سمى الفيء نفلًا، وما يعطاه الجيش بعد القسمة يسمى نفلًا وسمى اليمين نفلًا. انظر القاموس ٤/ ٦٠ والأحكام السلطانية ص ١٣٨. (٦) السرح: المال السائم في المراعي من الأنعام وسرحت الماشية تسرح سرحًا وسروحًا إذا سامت. انظر لسان العرب ٣/ ١٩٨٤ مادة سرح.