(١) ذكره ابن حبان في الثقات. وقال الدارقطني: لا بأس به. تهذيب التهذيب نفس المصدر. (٢) انظر: شرح مسلم للنووي ٤/ ٣٦ قال: منسوخ، ويعنون بالنسخ أن الغسل من الجماع بغير إنزال كان ساقطًا ثم صار واجبًا، وذهب ابن عباس رضي الله عنهما وغيره إلى أنه غير منسوخ بل المراد به نفي وجوب الغسل بالرؤية في النوم إذا لم ينزل. وهذا الحكم باق بلا شك. وانظر المجموع ٢/ ١٣٨ قول ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرجه عنه ابن أبي شيبة في مصنفه كما في فتح الباري ١/ ٣٩٧ وذكر نحو كلام المصنف هذا يوجد على هامش المخطوطة في الورقة ٣٨/ ب: بلغ مقابلته بأصل الشيخ رحمه الله. (٣) لم أجد ما أشار إليه المصنف في سنن البيهقي ١/ ١٦٥ ولفظه وإنما شعل ذلك رخصة. وفي لفظ: إنما كانت الفتيا في الماء من الماء رخصة، وأما كلمة شيء فلم أجدها فيه، وفي مسند الشافعي ص ١٥٩ عن سهل بن سعد رضي الله عنه (كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم ترك بعد ذلك وأمر بالغسل). نعم رواية أحمد عن الزهري ذكرها الحافظ في الفتح ١/ ٣٩٧، وهي من طريق سهل بن سعد عن أبيّ (الماء من الماء رخصة كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص بها أول الإِسلام ثم أمر بالاغتسال بعد). وفي صحيح ابن حبان تقريب الإحسان ٢/ ٣٥٤: كانوا يفتون أن الماء من الماء كان رخصة رخصها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ...... وساقه. (٤) هذا شطر بيت من الشعر للشاعر القطامي وأوله: قفي قبل التفرق يا ضياعا. انظر لسان العرب ٨/ ٢١٨، ٣٨٥. (٥) على هامش المخطوطة إلى جانب كلمة الاستطابة: طلب الطيب الطهارة. وفي النهاية لابن الأثير