للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأربعة- رضي الله عنهم-، وهي محكمة عندهم ناسخة لحصر الماء من الماء (١).

٤٩ - أبنا الزهري عن سهل عن أبيّ- رضي الله عنه- قال: إنما الماء من الماء، كان رخصة في أول الإِسلام ثم أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالغسل بعد ذلك (٢).

أي نهانا عن الحصر، وأمرنا بالغسل من التقائهما. وهذا صريح من أبيّ بالنسخ.

وصحح أبو حاتم قول الزهري (على الناس أن يأخذوا بالأحدث فالآخر من أمره عليه السلام) (٣).

٥٠ - حديث عائشة- رضي الله عنها- (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك، ولا يغتسل). وذلك قبل الفتح، ثم اغتسل بعد ذلك، وأمر الناس بالغسل (٣). ولا يضر ما قيل


(١) انظر: شرح مسلم للنووي ٤/ ٤٠ - ٤١، والمجموع له ٢/ ١٣٢ - ١٣٩ فقد لخص المصنف هذا الكلام منه. وفي الاعتبار ص ٣٠ - ٣٥ ذكر مذاهب العلماء وأقوالهم في هذه المسألة. وفتح الباري ١/ ٣٩٥ - ٣٩٧، وتحفة الأحوذي ١/ ٣٦٢ - ٣٦٥.
(٢) هذا الحديث يروى عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي أخرجه أبو داود في السنن والطهارة باب الإكسال ١/ ١٤٦ رقم ٢١٤ عن الزهري قال: حدثني بعض من أرضى أن سهلًا أخبره أن أبيّ بن كعب أخبره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام وساق الحديث ثم قال أبو داود بعده يعني الماء من الماء. ثم ساقه عن سهل من طريق أخرى غير طريق الزهري برقم ٢١٥ وأشار إليها الحافظ في الفتح ١/ ٣٩٧ وقال: أعلها ابن أبي حاتم. وأخرجه الترمذي في جامعه كتاب الطهارة باب الماء من الماء ١/ ٣٦٥ - ٣٦٦ عن الزهري برقم ١١٠، ١١١ ومن رواية معمر ويونس عنه وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وإنما كان في أول الإِسلام ثم نسخ بعد ذلك. وابن ماجة في السنن ١/ ٢٠٠ رقم ٦٠٩ وفي حديث الترمذي وابن ماجه لم يصرح الزهري بسماعه من سهل. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١/ ١٦٥ وقال الزهري: لم يسمع من سهل هذا الحديث، وإنما سمعه من بعض أصحاب سهل وقد رويناه بإسناد آخر موصولًا صحيحًا، وأخرجه الدارمي في السنن ١/ ١٥٩ والدارقطني ١/ ١٢٦ والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٥٧ وابن خزيمة في صحيحه ١/ ١١٢ وابن حبان في صحيحه وهو في تقريب الإِحسان ٢/ ٣٥٠ وفي موارد الظمآن ص ٨٠ رقم ٢٢٨. وانظر اختلاف الحديث للشافعي ص ٨٩ - ٩٠، والعلل لابن أبي حاتم ١/ ٤٩ وإعلام العالم لابن الجوزي ص ٩٣ رقم ٦٤ - ٦٥ والناسخ والمنسوخ لابن شاهن ص ٢/ أ، والاعتبار ص ٣٣ - ٣٤، ٣٥ وصححه النووي في المجموع ٢/ ١٣٩ فقال: إسناده صحيح. وفي نصب الراية ١/ ٨٢ - ٨٣ قال: أعله ابن دقيق العيد بالانقطاع. وانظر: التلخيص الحبير ١/ ١٣٩، وفتح الباري ١/ ٣٩٧.
(٣) قول الزهري هذا ساقه ابن حبان في صحيحه. انظر: تقريب الاحسان ٢/ ٣٥٤ - ٣٥٥ قال الزهري: سألت عروة عن الذي يجامع ولا ينزل قال: على الناس أن يأخذوا بالآخر والآخر من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وساق حديث عائشة رضي الله عنها الآتي برقم ٥٠ وهو في موارد الظمآن ص ٨١ رقم ٢٣٠. وقول الزهري جزء منه. وأخرجه ابن شاهين ص ٣، ٤ في ناسخ الحديث. وأخرجه الدارقطني في السنن ١/ ١٢٧ ومدار الحديث على الحسين بن عمران الجهنى لا يتابع على حديث. قال في التقريب =

<<  <   >  >>