(١) انظر: جامع الترمذي ٣/ ٣٩٦ - ٣٩٧ أقوال العلماء في أفضلية الصوم والفطر في السفر من قال بذلك. ومعالم السنن للخطابي ٢/ ٧٩٣، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٣٠٨، والمغني لابن قدامة ٣/ ١٥٠، والمجموع للنووي ٦/ ٢١٩، والفتح ٤/ ١٨٤. (٢) أخرجه البخاري في صحيحه باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (ليس من البر الصيام في السفر) ٤/ ١٨٣ رقم ١٩٤٦. ومسلم في صحيحه - الصوم ٢/ ٧٨٦ رقم ١١١٥. والنسائي في السنن الصوم ٤/ ١٧٥ - ١٧٦. وابن ماجه في السنن - الصوم ١/ ٥٣٣ رقم ١٦٦٤. وأحمد في المسند ٣/ ٢٩٩، ٣١٧، ٣١٩، ٣٥٢، ٣٩٩. والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٦٢ - ٦٣. وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص ٢٢٨ رقم ٩١٢. والشافعي في الأم ٤/ ٢٤٢. والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٤٢ وابن الجارود في المنتقى ص ١٤٣ رقم ٣٩٩. كلهم من حديث ابن عمر وأحمد من حديث جابر بن عبد الله والبيهقي عن أنس وجابر وابن عمر أيضًا. (٣) انظر: الإنصاف للمرداوي ٣/ ٣٢١ فقال: وإن نوى الصوم في سفره ثم جامع فلا كفارة عليه. هذا الصحيح من المذهب وذكر بعض الأصحاب رواية بإن عليه الكفارة. (٤) تقدم تخريج هذا الحديث برقم ١٨٨ ص ٢٩٤ في مسألة المسبوق وهذا اللفظ جزء منه. (٥) البقرة - آية: ١٨٣. (٦) القول بندبها هو الذي مال إليه كثير من العلماء. انظر: تفسير ابن جرير ٢/ ٧٦ - ٧٧ وقد أوضح أنها لم تفرض ولم يأت بذلك خبر قاطع. وتفسير ابن كثير ١/ ٢١٤.