للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

تنبيه: المبيح للفطر السفر الطويل المباح، والصوم أفضل عند مجاهد وابن جبير وأبي حنيفة، ومالك، وأصح قولي الشافعي لصومه عليه السلام وبراءة الذمة، وإيقاع العبادة في وقتها الأصلي، والفطر أفضل عند أحمد وثاني قوليه (١).

٢٨٢ - لقوله عليه السلام "ليس من البر الصيام في السفر" (٢)، ومن صام فلا جناح عليه. وقال أحمد: إن أفطر بالجماع كَفَّر (٣).

[السادسة: في صوم ثلاثة أيام]

عن ابن أبي ليلى، عن معاذ - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لما قدم المدينة أمرهم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وكان يصومها (٤).

فقال قوم: واجب لظاهر الأمر، ثم نسخ بقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} (٥) وبقي ندبها (٦).

٢٨٣ - أبنا الترمذي، عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من صام ثلاثة


= الرحمن بن عوف برقم ٢٧٨. وقال في الاعتبار ص ١٤٣ - ١٤٤، وفي المغني لابن قدامة ٣/ ١٤٩ قال ابن عبد البر: هذا القول هجره الفقهاء كلهم وعامة أهل العلم على خلافه والسنة ترده.
(١) انظر: جامع الترمذي ٣/ ٣٩٦ - ٣٩٧ أقوال العلماء في أفضلية الصوم والفطر في السفر من قال بذلك. ومعالم السنن للخطابي ٢/ ٧٩٣، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٣٠٨، والمغني لابن قدامة ٣/ ١٥٠، والمجموع للنووي ٦/ ٢١٩، والفتح ٤/ ١٨٤.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (ليس من البر الصيام في السفر) ٤/ ١٨٣ رقم ١٩٤٦. ومسلم في صحيحه - الصوم ٢/ ٧٨٦ رقم ١١١٥. والنسائي في السنن الصوم ٤/ ١٧٥ - ١٧٦. وابن ماجه في السنن - الصوم ١/ ٥٣٣ رقم ١٦٦٤. وأحمد في المسند ٣/ ٢٩٩، ٣١٧، ٣١٩، ٣٥٢، ٣٩٩. والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٦٢ - ٦٣. وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص ٢٢٨ رقم ٩١٢. والشافعي في الأم ٤/ ٢٤٢. والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٤٢ وابن الجارود في المنتقى ص ١٤٣ رقم ٣٩٩. كلهم من حديث ابن عمر وأحمد من حديث جابر بن عبد الله والبيهقي عن أنس وجابر وابن عمر أيضًا.
(٣) انظر: الإنصاف للمرداوي ٣/ ٣٢١ فقال: وإن نوى الصوم في سفره ثم جامع فلا كفارة عليه. هذا الصحيح من المذهب وذكر بعض الأصحاب رواية بإن عليه الكفارة.
(٤) تقدم تخريج هذا الحديث برقم ١٨٨ ص ٢٩٤ في مسألة المسبوق وهذا اللفظ جزء منه.
(٥) البقرة - آية: ١٨٣.
(٦) القول بندبها هو الذي مال إليه كثير من العلماء. انظر: تفسير ابن جرير ٢/ ٧٦ - ٧٧ وقد أوضح أنها لم تفرض ولم يأت بذلك خبر قاطع. وتفسير ابن كثير ١/ ٢١٤.

<<  <   >  >>