للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه مسألتان:

[الأولى: في مدته]

٤٥٩ - أبنا مسلم وأحمد والشافعي عن أم سلمة قالت: لعائشة- رضي الله عنها- أنه يدخل عليك الغلام الأيفع (١) الذي ما أحب أن يدخل علي فقالت عائشة مالك في رسول الله أسوة حسنة أن امرأة (٢) أبي حذيفة (٣) قالت: يا رسول الله إن سالمًا (٤) يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء فقال: أرضعية خمس رضعات حتى يدخل عليك فأرضعته خمس رضعات (٥).

ويروى كنا نراه ولدًا يأوي معنا في بيت واحد ويراني (٦) فضلًا (٧).

... وهذا يدل على أن الرضاع المحرم يؤثر بعد الحولين فما فوقهما وبه قالت عائشة وداود (٨).


(١) الأيفع: جمعه أيفاع: الغلام الذي قارب البلوغ، ويقال يافع: وجمعه يفعان، انظر المغرب ص ٥١١.
(٢) امرأة أبي حذيفة هي ليلي ويقال بثينة بنت بعار بن زيد بن عمرو الأنصارية الأوسية امرأة أبي حذيفة قيل هى التي اعتقت سالمًا مولى ابن حذيفة وقيل إن اسمها سهلة. انظر الإِصابة ١٢/ ١٦٨.
(٣) أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، ستأتس ترجمته في مولاه سالم وانظر ترجمته في الإِصابة ١١/ ٨١ رقم ٢٦٤ وهو بدري واستشهد باليمامة.
(٤) سالم: هو مولى أبي حذيفة ين عتبة بن ربيعة بن شمس أحد السابقين الأولين. الإِصابة ٢/ ١٠٣ - ١٠٤.
(٥) أخرجه مسلم في صحيحه في الرضاع باب رضاع الكبير ٢/ ١٠٧٧ رقم حديث الباب ٢٩ بلفظه. وأشار إلى قمة سالم هذه البخاري في صحيحه في كتاب المغازي باب من شهد بدرًا ٧/ ٣١٤ رقم ٤٠٠٠ وفي النكاح باب الأكفاء في الدين ٩/ ١٣١ - ١٣٢ رقم ٥٠٨٨.
وأخرجه أبو داود في السنن في النكاح باب من حرم بالرضاع ٢/ ٥٤٩ - ٥٠٠ رقم ٢٠٦١ وأخرجه النسائي في الصغير في النكاح باب رضاع الكبير ٦/ ١٠٥ - ١٠٦ وابن ماجه في السنن باب رضاع الكبير ١/ ٦٢٥ رقم ١٩٤٣، وأخرجه مالك مرسلًا في الموطأ ٢/ ٦٠٥ والشافعي وهو في بدائع السنن ٢/ ٤٣٨ - ٤٤٠ والدارمي في السنن ٢/ ٢٨١ رقم ٢٢٦٢ وقال هذا لسالم خاصة. وأحمد في المسند ٦/ ٣١٢ عن أم سلمة، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٤٥٩ - ٤٦٠ وانظر فتح الباري ٩/ ١٣٤ ونيل الأوطار ٧/ ١١٨ - ١١٩.
(٦) فضلًا بضم الفاء: أي مبتذلة في ثياب المهنة. معالم السنن للخطابي ٢/ ٥٥١ والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٣/ ٤٥٥ - ٤٥٦ وقال وتفضلت المرأة في بيتها إذا كانت في ثوب وأحد كقميص لا كمين له.
وانظر الصحاح للجوهري ٢/ ١٧٩١ وفتح الباري ٩/ ١٣٣ وذكر الحافظ عن ابن وهب أن فضلًا مكشوفة الرأس والصدر وقيل عليها ثوب واحد لا إزار تحته.
(٧) هذه الرواية للبخاري ولأبي داود أيضًا.
(٨) ذكر الخطابي في معالم السنن ٣/ ١١ - ١٢ والحازمي في الاعتبار ص ١٨٨ أن هذا الحكم إما على الخصوص لسالم وإما على النسخ ولم يَرَ العمل به كافة أهل العمل إلا عائشة وداود، وفي نيل الأوطار ٧/ ١١٩ - ١٢٠ قال الشوكاني ورضاع الكبير لا تأثير له وبه قال جمهور العلماء وأزواج.

<<  <   >  >>