للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأحمد وهي محكمة عندهم ناسخة للجواز (١) ولما جاء المضروب بقرن إليه قال له عرجت قال له قد نهيتك فعصيتني فابعدك الله وبطل عرجك (٢).

٥٠٠ - ويروى قال حقي قال لا حق لك، ثم نهى أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه (٣).

ويجمع بينهما بحمل النهي على الكراهة وهو حق المجروح خوف السراية (٤)، فإذا رضي به سقط وهو معنى بطل عرجك وأبعدك عن استيفائه وعصيتني: خالفتني، وأسقطت حقك (٥).

تنبيه: اندمال الجرح: برؤه وأمن سرايته (٦).

الخامسة: في حكم الساحر (٧):

٥٠١ - أبنا الدارقطني والترمذي عن جندب- رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: حد الساحر قتله بالسيف (٨). وضعفه وأوقفه عليه (٩).

٥٠٢ - أبنا أحمد وأبو داود عن بجالة أتانا كتاب عمر- رضي الله عنه- قبل موته بسنة اقتلوا كل ساحر وساحرة، فقتلنا ثلاث سواحر (١٠).


(١) انظر الاعتبار ص ١٩٣.
(٢) هذا جزء من حديث عمرو بن شعيب المتقدم برقم ٤٩٥، ٤٩٨.
(٣) هو جزء في الحديث الذي قبله من حديث عمرو بن شعيب.
(٤) السراية: يقال سرى الجرح إلى نفسه؛ إذا دام ألمه وانتشر فساده حتى حدث منه الموت.
المصباح المنير ص ٢٧٥، والمعجم الوسيط ١/ ٤٣٠ سرى.
(٥) انظر الاعتبار للحازمي ص ١٩٣.
(٦) تقدم تفسير هذه الألفاظ.
(٧) هذه المسألة لم يدخلها ابن الجوزي ولا الحازمي في الناسخ والمنسوخ في الحديث.
(٨) أخرجه الترمذي في جامعه في الحدود باب ما جاء في حد الساحر ٥/ ٢٧ - ٢٨ رقم ١٤٨٥ مرفوعًا، وقال وهذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسماعيل بن مسلم المكي ضعيف في الحديث من قبل حفظه والصحيح عن جندب موقوف.
(٩) الذي ضعفه هو الترمذي ووقفه على جندب.
وأخرجه الدارقطني في السنن في الحدود ٣/ ١١٢ رقم ١١٢ - ١١٣ موصولًا وموقوفًا عن جندب والحاكم في المستدرك ٤/ ٣٦٠ والبيهقي في السنن ٨/ ١٣٦ وضعفه أيضًا بإسماعيل بن مسلم ومدار الحديث عليه وفي تيسير العزيز الحميد شر كتاب التوحيد ص ٣٤١ ذكر مؤلفه عن مغلطاي بأن هذا الحديث وإن كان ضعيفًا لكنه يتقوى بكثر طرقه فقد رواه البغوي الكبير والصغير والطبراني والبزار ومن لا يحصى.
(١٠) أخرجه أحمد في المسند ١/ ١٩٠ - ١٩١ وأبو داود في السنن في الخراج والإِمارة باب حد المجوس =

<<  <   >  >>