كلهم أخرجوه عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد، وانفرد مالك فقال عمر بن عثمان، وانظر فتح الباري ١٢/ ٥٠. (١) قال الخطابي في معالم السنن ٣/ ١٢٤ وإنما يكره هذا إذا كان الكافر أسيرًا قد ظفر به وحصل في الكف، ونقل الحافظ ابن حجر في الفتح ١٢/ ٢٦١ عن مالك في قاطع الطريق ومن في معناه إذا قتل غيلة أن يقتل ولو كان المقتول ذميًا ثم قال: واستثناء هذه الصورة من منع قتل المسلم بالكافر، وهي لا تستثنى في الحقيقة لأن فيه معنى آخر وهو الفساد في الأرض. (٢) القود بالتحريك: القصاص. المغرب ص ٣٩٥. (٣) زياد بن سعد الخراساني أبو عيد الرحمن المكي نزيل اليمن، عن الزهري، وعنه ابن جريج ثقة، ثبت، انظر تقريب التهذيب ص ١١٠ وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص ١٢٥. (٤) أبو الزناد عبد الرحمن بن ذكوان القرشي أبو عبد الرحمن المدني المعربىف بأبي الزناد ثقة فقيه من الخامسة مات ستة ثلاثين ومئة التقريب ص ١٧٣ وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص ١٩٦. (٥) حنظلة بن علي الأسقع الأسلمي أبو صالح المدني روى عن حمزة الأسلمي وعنه أبو الزناد، وثقه النسائي وابن حبان وغيرهما. انظر تهذيب التهذيب ٣/ ٦٢ - ٦٣ والتقريب ص ٨٦. (٦) حمزة بن عمرو بن عويمر الأسلمي أبو صالح صحابي جليل مات سنة إحدى وستين وله إحدى وسبعون سنة وقيل ثمانون. انظر تقريب التهذيب ص ٨٣. (٧) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٤٩٤ وعبد الرزاق في المصنف في الجهاد ٥/ ٢١٤ رقم ٩٤١٨ وأبو داود=