(١) أي الأمر، والنهي. (٢) الطلب تصور مجرد، وعرّفه البيضاوي بقوله: بديهي التصور .... انظر: الابهاج على المنهاج ٢/ ١٠، وأصول الفقه للشيخ زهير ٢/ ١٢٥. (٣) الواجب: هو طلب فعله طلبًا جازمًا كما عرّفه المصنف، ومن حيث وصفه بالوجوب هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. شرح الورقات ص ٧، والابهاج ٢/ ٥٢. (٤) الحرام: ويقال المحظور: وهو من حيث وصفه بالحظر أي الحرمة هو ما يثاب على تركه امتثالًا ويعاقب على فعله. شرح الورقات ص ٧. (٥) المباح: هو ما لا يثاب على فعله وتركه ولا يعاقب، فهو لا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب ولا عقاب. شرح الورقات ص ٧. (٦) المندوب: هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. شرح الورقات ص ٧. (٧) المكروه: هو ما يثاب على تركه امتثالًا ولا يعاقب على فعله. شرح الورقات ص ٧. (٨) الخمسة المتقدمة: وهي الواجب، والمباح، والمندوب، والمكروه، والحرام. (٩) أي للأمر والنهي، فالمتضمن للأمر قوله تعالى {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ} البقرة: ٢٣٣. فالمعنى يرضع الوالدات أولادهن. ومثال النهي قوله - صلى الله عليه وسلم - (لا تنكح المرأة المرأة). انظر: الابهاج ٢/ ٢١، وقد ذكر صيغ الخبر المتضمن للأمر والنهي. أما حديث (لا تنكح المرأة المرأة) سيأتي برقم ٤٣١. (١٠) انظر: العدة ٣/ ٨٢٥، والمسودة ص ١٩٦، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٥٤٣ - ٥٤٤، وشرح تنقيح الفصول ص ٣٠٩، والمحصول ق ٣/ ١/ ٤٨٦، واللمع ص ٣١، وإرشاد الفحول ص ١٨٨ والمعتمد ١/ ٤١٩، وفواتح الرحموت ٢/ ٧٥، والإيضاح لمكي بن أبي طالب ص ٥٧، وشرح جمع الجوامع ٢/ ٨٦، وشرح الاسنوي والبدخشي ٢/ ٧٦، ١٧٨، والمسودة ص ١٩٧، الكلام على نسخ الأخبار التي لها تعلق بالأحكام الشرعية وامتناعه في الأخبار الواردة في التوحيد من أسماء الله وصفاته وأحوال القيامة والساعة وغيرها.