(٢) انظر: المجموع للنووي ٧/ ١٢٤ فقال: مذهبنا أنه لا يكره ذلك، بل يستحب. وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف، وذكره عن جماعة من الصحابة وعن أبي حنيفة وأحمد. (٣) أخرج هذا الأثر عن علي رضي الله عنه الشافعي في المسند ص ١١٣، ٣٦٧، وذكر النووي في المجموع ٧/ ١٢٤ عن علي استجاب تكرارها في السنة. (٤) انظر: المجموع للنووي ٧/ ١٢٤ قول الحسن وابن سيرين ومالك، لأنها عبادة تشتمل على الطواف والسعي، فلا تفعل في السنة إلا مرة كالحج. (٥) انظر قول مالك في الكافي لابن عبد البر ١/ ٣٦١. (٦) ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب الهاشمية بنت عم النبي - صلى الله عليه وسلم -، كانت زوج المقداد بن الأسود. الإِصابة ١١/ ٢٦ وساق طرق حديثها الآتي. (٧) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه ٢/ ٨٦٨ رقم ١٢٠٨. وأبو داود في السنن - الحج - الاشتراط في الإِحرام ٤/ ١٠ - ١١ رقم ٩٤٧ وقال: حسن صحيح. والنسائي في السنن الصغرى - باب كيف يقول إذا اشترط ٥/ ١٦٧ - ١٦٨. وابن ماجه في السنن - المناسك - الاشتراط في الحج ٢/ ٩٨٠ رقم ٢٩٣٨ واللفظ له. وأحمد في المسند ١/ ٣٣٧، ٣٥٢ عن ابن عباس، ٦/ ٣٦٠ عنه في مسند ضباعة وانظر: تحقيق أحمد شاكر للمسند ٥/ ٤٧ رقم ٣١١٧ وفيه ٥/ ١٠٣ رقم ٣٣١٢. والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٢٢١. وانظر: الفتح ٤/ ٩، والإصابة ١١/ ٢٦، وتحفة الأشراف ١١/ ٣٤٧ - ٣٤٨ طرق حديثها. وقال النووي في المجموع ٨/ ٢٣٨ - ٢٣٩. رواه الإِمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحه. (٨) السنن ٥/ ١٦٨ بهذا اللفظ.