للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الثالثة: عدم كراهة الجلوس قبل وضع الجنازة]

٢١١ - أنا البخاري ومسلم عن الخدري - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها، فمن تبعها، فلا يقعد حتى توضع" (١).

٢١٢ - وعن أبي هريرة -رضي الله عنه - نحوه (٢). ويروى بالأرض (٣). ويروى باللحد (٤).

وهذا يدل على أنه يحرم أو يكره لمن تبع جنازة أن يقعد حتى يضعها حاملها على الأرض أو في اللحد. وبه قال الحسن بن علي وأبو هريرة وابن عمر -رضي الله عنهم- والشعبي والأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد (٥). وهو محكم عندهم (٦).


= الحديث المتقدم عن علي رضي الله عنه.
(١) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجنائز باب من تبع الجنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال ٣/ ١٧٨ رقم ١٣١٠ عن أبي سعيد بلفظه. ومسلم في صحيحه الجنائز ٢/ ٦٦٠ رقم ٩٥٩ نحوه. وانظر: شرح مسلم للنووي ٧/ ٢٦ - ٢٧. وأبو داود في السنن الجنائز باب القيام للجنازة ٣/ ٥١٨ رقم ٣١٧٣ والترمذي في جامعه أبواب الجنائز ٤/ ١٤٠ وقال: حسن صحيح تحفة الأحوذي. والنسائي في السنن الجنائز ٤/ ٤٣، ٧٧ بلفظه. والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٦. وابن الجوزي في إعلام العالم ص ٣٠٧ رقم ٢٣٦. والحازمي في الاعتبار ص ١٣٠. كلهم أخرجوه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
(٢) حديث أبي هريرة أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الجنائز- باب متى يقعد إذا قام للجنازة ٣/ ١٧٨ رقم ١٣٠٩ الفتح بنحو حديث أبي سعيد. وأخرجه النسائي في السنن الجنائز ٤/ ٤٤ - ٤٥ باب الأمر بالقيام للجنازة.
(٣) هي لأبي داود في السنن ٩/ ٥١٣ رقم ٣١٧٣ عن الثوري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. وهو حديث صحيح. وقول المصنف يروي غير جيد, لأن هذه صيغة تمريض تقال عند ذكر الحديث الضعيف والحديث صحيح كما تقدم.
(٤) لأبي داود أيضًا في السنن ٣/ ٥١٩ بنفس الرقم ٣١٧٣ عن أبي معاوية عن سهيل قال: حتى توضع في اللحد. وقال أبو داود: وسفيان أحفظ من أبي معاوية. فرجح رواية سفيان الثوري عن سهيل عن أبيه حتى توضع في الأرض وهي المتقدمة.
وانظر: فتح الباري ٣/ ١٧٨ فقد أشار إلى ما قاله أبو داود. وقد ترجم البخاري مشيرًا إلى ترجيح رواية من روى (حتى توضع بالأرض) على رواية من روى (حتى توضع في اللحد). وانظر: السنن الكبرى للبيهقي ٤/ ٢٦. ذكر نحو هذا أيضًا. وستأتي رواية في (اللحد) من حديث عبادة الآتي بعد هذا.
(٥) انظر: جامع الترمذي ٤/ ١٤١، والفتح ٣/ ١٧٩، والانصاف للمرداوي ٢/ ٥٤٢ - ٥٤٣ مذهب أحمد.
(٦) القول بالنسخ هنا وارد في هذه المسألة، وإنما هو الترجيح.
انظر: فتح الباري ٣/ ١٧٨ - ١٧٩.

<<  <   >  >>