للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان يتشبه بأهل الكتاب فلما نهي انتهى ونهى عنه (١).

ويروى: قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرة ثم نهي عنها (٢).

وهذا يدل على أن القيام لها غير مشروع. وهو محكم ناسخ للقيام على التقديرين بالمقابلين لتأخره عنه بترتيب ثم. وبه قال علي والحسن ابنه -رضي الله عنهما- والنخعي وابن المسيب ومالك والشافعي والحجازيون (٣).

٢١٠ - أنا أحمد والنسائي عن ابن سيرين: مرت جنازة بالحسن وابن عباس (٤) -رضي الله عنهم- فقام الحسن دونه (٥)، فقال (٦) له: أما قام لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: قام وقعد (٧). فأجاز الأمرين. وبه قال أحمد وإسحاق الحنظلي (٨). وتحتمل الواو ثم (٩)


(١) أخرجه النسائي في السنن باب الرخصة في القيام، ٤/ ٤٦ وهو من طريق محمَّد بن منصور قال: حدثنا سفيان بن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر قال: كنا عند علي فمرت به جنازة وساق نحوه. وهو في مسند الإِمام أحمد ١/ ١٤١ - ١٤٢ من طريق عبد الرزاق عن سفيان عن ليث عن مجاهد عن أي معمر بلفظه. وهو في مصنف عبد الرزاق ٣/ ٣٥٩ رقم ٦٣١١. وساقه الحازمي في الاعتبار ص ١٢٢ عن سفيان عن ليث بمثل طريق أحمد.
(٢) هذه الرواية ساقها الحازمي في الاعتبار ص ١٢٢ عقب الحديث الأول وقال: ورواه أبو عاصم عن سفيان الثوري بالإسناد. وقال فيه: قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرة ثم نهي عنه. ثم قال: وهذه الألفاظ كلها تدل على أن القعود أولى من القيام.
(٣) انظر: جامع الترمذي ٤/ ١٤٢ - ١٤٣ وما نقله عن الشافعي وأحمد وانظر: شرح معاني الآثار ١/ ٤٨٦ - ٤٩٠، والحازمي في الاعتبار ص ١٢١ - ١٢٣، والمغني لابن قدامة ٢/ ٤٧٩، والمجموع للنووي ٥/ ٢٢٧ - ٢٢٨، وفتح الباري ٣/ ١٨١، ونيل الأوطار ٤/ ١٢٢ - ١٢٣، وتحفة الأحوذي ٤/ ١٤٢ - ١٤٣.
(٤) وفي شرح معاني الآثار ١/ ٤٨٨ للطحاوي: الحسن والعباس بن عبد المطلب. ولعله حصل خطأ أو تحريف في الطباعة, لأن جميع الروايات عند غيره: الحسن وابن عباس.
(٥) دون ابن عباس رضي الله عنهما.
(٦) القائل هو الحسن بن علي رضي الله عنهما.
(٧) أخرجه النسائي في السنن الصغرى باب الرخصة في ترك القيام للجنازة ٤/ ٤٦ - ٤٧ عن محمَّد بن سيرين عن ابن عباس والحسن وعن أبي مجلز عن ابن عباس والحسن رضي الله عنهم. والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٨٨. وتقدم أنه نقله عن الحسن والعباس بن عبد المطلب. وأخرجه أحمد في المسند ١/ ٢٠٠ - ٢٠١ عن الحسن بن علي من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن ابن عباس والحسن. وذكره. وعبد الرزاق في مصنفه ٣/ ٤٦٠ رقم ٦٣١٣. والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٨. وابن الجوزي في إعلام العالم ص ٣١٢.
(٨) انظر: المغني لابن قدامة ٢/ ٤٧٩، والإنصاف للمرداوي ٢/ ٥٤٢ - ٥٤٣، ونقل عن أحمد جواز القيام والقعود واستجاب القيام. وانظر: نيل الأوطار ٤/ ١٢٢ - ١٢٣.
(٩) يعني بذلك الواو في قولة (قام وقعد) في حديث الحسن وابن عباس حق يكون ذلك موافقًا للفظ =

<<  <   >  >>