للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإشارة بقوله تعالى: {ولنبلونكم حتَّى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخباركم} (١).

* * *

[السابع: في أركانه وشروطه]

فأركانه خمسة (٢): ناسخ (٣)، وهو الشارع. ومنسوخ (٤): حكمه. ومنسوخ به: خطابه (٥). ومنسوخ عنه: المكلف. ونسخ: نزوله.

وله شروط (٦): فشرط المنسوخ: أن يكون شرعيًا، ومتقدمًا (٧)، وأن لا يكون مؤقتًا (٨).

وشرط المنسوخ به: مقامته له في القطع (٩)، ووجوب العمل به (١٠) وتأخره عنه، وتراخيه (١١).


(١) سورة محمَّد - آية: ٣١. وقد أجاب ابن الصلاح في فتاويه ص ١٤ على سؤال ورده في معنى هذه الآية فقال: معنى الآية: حتَّى نعلم مجاهدتكم موجودة فنجازيكم عليها.
(٢) ذكر أكثر الأصوليين أربعة أركان للنسخ فقط وهي: النسخ، والناسخ، والمنسوخ، والمنسوخ عنه. انظر: المستصفى ١/ ١٢١، الأحكام للآمديِ ٢/ ٢٣٩.
(٣) الناسخ: هو الله حقيقة، ويطلق على الدليل مجازًا.
انظر: الأحكام ٢/ ٢٤٠، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٠.
(٤) المنسوخ: هو الحكم المرفوع الذي ثبت بدليل شرعي متقدم.
انظر: المستصفى ١/ ١٢١.
(٥) منسوخ به: هو الخطاب أو الدليل الشرير المتأخر.
(٦) هذه الشروط منها ما هو متفق عليه، ومنها ما هو مختلف فيه.
(٧) هذا الشرط متفق عليه.
انظر الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٢/ ٢٣٧ - ٢٣٨، والمستصفى ١/ ١٢١، وهو كونه شرعًا متقدمًا، وأما إذا كان عقليًا أو ثبت بالبراء الأصلية التي ارتفعت بايجابي العبادة فلا يسمى نسخًا. العدة ٣/ ٧٦٨.
(٨) المؤقت هو: المقيد بوقت فإِذا جاء هذا الوقت زال الحكم، ومثل له الآمدي بقوله تعالى {ثم أتموا الصيام إلى الليل} فإِذا جاء وقت الليل انتهى الصوم فلا يسمى مثل هذا نسخًا. الأحكام ٢/ ٢٤٥، والمستصفى ١/ ١٣٢، والعدة ٣/ ٧٦٩.
(٩) انظر: العدة ٣/ ٧٦٩، والإحكام للآمدي ٢/ ٢٤٥، والمستصفى ١/ ١٢٢، وهذا الشرط مختلف فيه، وقال القرافي في شرح تنقيح الفصول ص ٢٩٤: من شرط الناسخ أن يكون مساويًا للمنسوخ أو أقوى.
(١٠) هذا الشرط مختلف فيه أَيضًا، فيجوز نسخ الأمر والنهي بالاباحة والعكس.
انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٢/ ٢٦٧، والمستصفى ١/ ١٢٢.
(١١) هذا الشرط متفق عليه.
انظر: الأحكام للآمدي ٢/ ٢٦٧، والعدة ٣/ ٧٦٨ - ٧٦٩، والمستصفى ١/ ١٢١ - ١٢٢.

<<  <   >  >>