(٢) ذكر أكثر الأصوليين أربعة أركان للنسخ فقط وهي: النسخ، والناسخ، والمنسوخ، والمنسوخ عنه. انظر: المستصفى ١/ ١٢١، الأحكام للآمديِ ٢/ ٢٣٩. (٣) الناسخ: هو الله حقيقة، ويطلق على الدليل مجازًا. انظر: الأحكام ٢/ ٢٤٠، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٠. (٤) المنسوخ: هو الحكم المرفوع الذي ثبت بدليل شرعي متقدم. انظر: المستصفى ١/ ١٢١. (٥) منسوخ به: هو الخطاب أو الدليل الشرير المتأخر. (٦) هذه الشروط منها ما هو متفق عليه، ومنها ما هو مختلف فيه. (٧) هذا الشرط متفق عليه. انظر الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٢/ ٢٣٧ - ٢٣٨، والمستصفى ١/ ١٢١، وهو كونه شرعًا متقدمًا، وأما إذا كان عقليًا أو ثبت بالبراء الأصلية التي ارتفعت بايجابي العبادة فلا يسمى نسخًا. العدة ٣/ ٧٦٨. (٨) المؤقت هو: المقيد بوقت فإِذا جاء هذا الوقت زال الحكم، ومثل له الآمدي بقوله تعالى {ثم أتموا الصيام إلى الليل} فإِذا جاء وقت الليل انتهى الصوم فلا يسمى مثل هذا نسخًا. الأحكام ٢/ ٢٤٥، والمستصفى ١/ ١٣٢، والعدة ٣/ ٧٦٩. (٩) انظر: العدة ٣/ ٧٦٩، والإحكام للآمدي ٢/ ٢٤٥، والمستصفى ١/ ١٢٢، وهذا الشرط مختلف فيه، وقال القرافي في شرح تنقيح الفصول ص ٢٩٤: من شرط الناسخ أن يكون مساويًا للمنسوخ أو أقوى. (١٠) هذا الشرط مختلف فيه أَيضًا، فيجوز نسخ الأمر والنهي بالاباحة والعكس. انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٢/ ٢٦٧، والمستصفى ١/ ١٢٢. (١١) هذا الشرط متفق عليه. انظر: الأحكام للآمدي ٢/ ٢٦٧، والعدة ٣/ ٧٦٨ - ٧٦٩، والمستصفى ١/ ١٢١ - ١٢٢.