للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤١٤ - أبنا أحمد والنسائي والترمذي وصححه عن عمرو بن خارجة- رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب على ناقته، وأنا تحت جرانها (١) فسمعته يقول: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث" (٢).

... وهذا يدل على منع الوصية للوارث مطلقًا، أبى البقية أم رضوا، وهو محكم ناسخ للجواز لتأخره عنه إذ كان فيحجة الوداع (٣).

ويجمع بينهما لا وصية لوارث إن منع الورثة له الوصية أو جازوا وبه قال الأئمة الأربعة وهي تنفيذ وقيل تبرع (٤).

[باب: الفرائض]

جمع فريضة (٥)، نصيب كل وارث.


= وروايته عن أهل الشام أصح، هكذا قال محمد بن إسماعيل وقوى روايتة عن الشاميين أحمد، انظر مختصر السنن للمنذري ٤/ ١٥٠ ونصب الراية ٣/ ٤٠٤ وانظر فتح الباري ٥/ ٣٧٢، وحسن هذا الحديث أيضًا في التلخيص الحبير ٣/ ٩٢ وأخرجه أيضًا ابن ماجه في السنن في الوصايا باب لا وصية وارث ٢/ ٩٠٥ رقم ٢٧١٣، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٢٦٤ ونقل نحو كلام الدارقطني، وانظر تحفة الأحوذي ٤/ ٤٨٢.
(١) انظر غريب الحديث للخطابي ١/ ٥١٤، فقال: الجران مقدم العنق من لدن لحي البعير إلى لبته.
(٢) أخرجه الترمدي في جامعه في الوصايا ٦/ ٣١٣ رقم ٢٢٠٤ وقال حسن صحيح، وأخرجه النسائي في السنن، ٦/ ٢٤٧ من طريق شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنيم عن عمرو بن خارجة ومن طريق قتادة عن عمرو بن خارجة، وشهر صدوق كثير الأوهام والإرسال انظر تقريب التهذيب ص ١٤٧.
وأخرج الحديث أيضًا ابن ماجه في السنن في الوصايا ٢/ ٩٠٥ رقم ٢٩١٢، وأحمد في المسند ٤/ ١٨٦، ١٨٧، ٢٣٨، ٢٣٩، والدارمي في السنن ٢/ ٣٠١ - ٣٠٢ والدارقطني في السنن ٤/ ١٥٢ والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٢٦٤ من وجه ضعيف فيه إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف، وساقه ابن الجوزي في التحقيق ٣/ ٦٤ وانظر نصب الراية ٤/ ٤٠٤ وقال رواه الطبراني وأبو يعلى والبزار وابن هشام في أواخر السيرة، وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح ٥/ ٣٧٢ بأن إسناد هذه الأحاديث في الوصية لا تخلو من مقال لكن مجموعها بقتضي أن للحديث أصلًا، ونقل عن الشافعي في الأم بأن هذا اللفظ متواتر من حديث أبي أمامة وابن عباس وعمرو بن شعيب وعمر بن خارجة وأنس وعلي وجابر وغيرهم ..
(٣) انظر مذاهب العلماء في الوصية مختصر السنن للمنذري ٤/ ١٥٠ وفتح الباري ٥/ ٣٧٢، فقد ذكر الخلاف في إجازة الوصية للوارث وإجازتها على إذن الورثة. ثم قال والحجة في هذا الإجماع أنه لا وصية لوارث.
(٤) انظر فتح الباري ٥/ ٣٧٢ وأجمع به الشافعي في هذه المسألة.
(٥) فريضة من الفرض وهو التقدير أو القطع: أي مقدر معلوم مقطوع به عن غيره في فتح الباري ١٢/ ٣٠.

<<  <   >  >>