وانظر: المغني لابن قدامة ٢/ ٣٥٦ وقال: المستحب إقامة الجمعة بعد الزوال. وانظر: شرح مسلم للنووي ٧/ ١٤٨، وفتح الباري ٢/ ٣٧٨ - ٣٨٨، ٣٨٩، ونقل عن أحمد إقامتها قبل الزوال. (٢) انظر نحو هذا في المغني لابن قدامة ٢/ ٣٥٦. (٣) انظر: المغني لابن قدامة ٢/ ٢٩٧ نحو هذا, وفتح الباري ٢/ ٣٨٨. (٤) لم أجده في صحيح البخاري عن ابن مسعود وهو عند مسلم في صحيحه كتاب المساجد باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر ١/ ٤٣٧ من قم الحديث ٦٢٨ بلفظه، وبنحوه عن علي، وهو برقم ٦٢٧. وحديث علي أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة ٦/ ١٠٥ رقم الحديث ٢٩٣١، وفي المغازي -باب غزوة الخندق وهي الأحزاب ٧/ ٤٠٥ رقم ٤١١١، وعن عمر نحوه برقم ٤١١٢, وفي التفسير باب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ٨/ ١٩٥ رقم ٤٥٣٣ عن علي أيضًا وعنه في كتاب الدعوات باب الدعاء على المشركين ١١/ ١٩٤ رقم ٦٣٩٦ فتح الباري. وانظر: شرح مسلم للنووي ٥/ ١٢٧ - ١٢٨. وأخرجه الترمذي في جامعه أبواب التفسير - سورة البقرة ٨/ ٣٢٨ رقم الحديث ٣١٦٨ تحفة الأحوذي عن علي وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وعن ابن مسعود بعده برقم ٣١٦٩ وقال: حديث حسن صحيح. وأخرجه مقتصرًا فيه على الصلاة الوسطى فقط. وأخرجه عن عمر ١/ ٥٣٣ رقم ١٨٠ وقال: حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن ماجه في السنن- باب المحافظة على الصلاة الوسطى ١/ ٢٢٤ رقم ٦٨٤ عن علي وعن ابن مسعود برقم ٦٨٦. وأخرجه الإمام أحمد في المسند ١/ ٧٩، ٨١، ٨٢، ١١٣، ١٢٦، ١٣٥، ١٣٧، ١٤٦, ١٥٠، ١٥٢، عن علي وعن ابن مسعود أيضًا في المسند ١/ ٤٠٣ - ٤٠٤، ٤٥٦ بلفظه عند المصنف. وأخرجه ابن الجارود في المنتقى ص ٦١ - ٦٢ رقم ١٥٧ عن علي. والحازمي في الاعتبار ص ١١٨ عن ابن مسعود رضي الله عنه.