(٢) أخرجه الترمذي في جامعه باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ ١/ ٥٣٠ - ٥٣١ رقم الحديث ١٧٩ عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، وقال: حديث عبد الله ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله. وأخرجه النسائي في السنن الصغرى باب كيف تقضي الفائتة ١/ ٢٩٧ - ٢٩٨، وأحمد في المسند ١/ ٣٧٥، ٤٢٣. وانظر: تحقيق أحمد شاكر للمسند ٥/ ١٨٩ رقم ٣٥٥، ٦/ ٤٥ رقم ٤٠١٣ وضعفه للانقطاع الذي ذكره الترمذي. وأبو عبيدة هو: ابن عبد الله بن مسعود، مشهور بكنيته ولا اسم له غيرها، ويقال له عامر، ثقه كوفي من كبار الثالثة ولم يصح سماعه من أبيه، مات بعد سنة ثمانين. تقريب التهذيب ص ٤١٦. (٣) ذكر النووي في المجموع ٤/ ٢٦٠، ٢٩٦ أن هذا منسوخ وأنه كان يوم الخندق قبل نزول صلاة الخوف. وذكر أن حجة المزني في استدلاله بأن صلاة الخوف منسوخة وأنها لو كانت جائزة لم تفت النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة يوم الخندق وأجاب عليه الجمهور بأن صلاة الخوف نزلت بعد الخندق، وأن النسخ لا يثبت إلا إذا علمنا تقدم المنسوخ أو تعذر الجمع، ولم يوجد هنا شيء من ذلك، وصلاة الخوف جائزة بالاتفاق وليست واجبة، فلا يلزم من تركها النسخ. (٤) الخندق: هو أخدود عميق مستطيل يحفر في ميدان القتال ليتقي بنه الجنود، والخندق المحفور حول المدينة مشهور وفيه وقعت غزوة الأحزاب في شوال سنة أربع. انظر: البخاري مع فتح الباري ٨/ ٤٩٢ - ٤٩٣، وذكر الحافظ عن ابن إسحاق أنها كانت سنة خمس. (٥) سورة الأحزاب- آية: ٢٥. (٦) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة وأثبته من نص الحديث. (٧) أخرجه الشافعي في الرسالة ص ١٨٠ - ١٨١ الفقرة رقم ٥٠٦ بهذا اللفظ. وأخرجه النسائي في السنن الصغرى باب الأذان للفائت من الصلوات ٢/ ١٧، وأحمد في المسند ٣/ ٢٥، ٤٩ وأخرجه الطحاوي في شرح مباني الآثار ١/ ٣٢١. والدارمي في السنن باب الحبس عن الصلاة ١/ ٢٩٦ - ٢٩٧ رقم الحديث ١٥٣٢ وابن خزيمة في صحيحه كتاب الصلاة باب ذكر فوت الصلوات والسنة في قضائها =