(٢) أي تحريم القتال في الأشهر الحرم، وانظر تفسير القرطبي ٣/ ٤١ - ٤٢، ما ذكره في القتال في الأشهر الحرم، وحكم حرمته القتال فيها وذكر أن جمهور العلماء قالوا بنسخه وجواز القتال في هذه الأشهر. (٣) الدار: المراد به القيلة. انظر مختصر السنن للمنذري ٤/ ١٥. (٤) أخرجه البخاري في صحيحه في الجهاد باب أهل الدار يبيتون ٦/ ١٤٦ رقم ٣٠١٢ ومسلم في الجهاد باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعد ٣/ ١٣٦٤ رقم ١٧٤٥ وأبو داود في السنن في الجهاد باب قتل النساء ٣/ ١٢٣ رقم ٢٦٧٢ فيه قال الزهري ثم نهى بعد عن ذلك، وأخرجه الترمذي في جامعه في السير باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان ٥/ ١٩٢، رقم ١٦١٨ وقال حسن صحيح، وابن ماجه في السنن في الجهاد في الغارة والبيات ٢/ ٩٤٧ رقم ٢٨٣٩ والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٣٢٢ والبيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٧٨ والحازمي في الاعتبار ص ٢١٣ - ٢١٥. (٥) بيت: أصاب وبيت العدو قصد ليلًا بحرب من غير أن يعلم فيؤخذ بغتة، وهو البيات، مختصر السنن للمنذري ٤/ ١٥. (٦) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٤٦ بلفظه وأبو داود في السنن في الجهاد في البيات ٣/ ١٠٠ رقم ٢٦٣٨ وابن ماجه في السنن ٢/ ٩٤٧ رقم ٢٨٤٠ والدارمي في السنن ٢/ ١٣٨ - ١٣٩ رقم ٢٤٥٥ والبيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٧٩ , ١٠٧ ونسبه المنذري في مختصر السنن ٣/ ٤٣٣ للنسائي. (٧) المنجنيق: كلمة معرّبة، تذكر وتؤنث وهي آلة تستعمل في الحرب. المصباح المنير ص ٥٦٤ جنق. (٨) أخرجه أبو داود في المراسيل ص ٣٧ عن عكرمة وعن ثور عن مكحول والترمذي في جامعه في الأدب ضمن باب ما جاء في الأخذ من اللحية ٨/ ٤٥ رقم ٢٩١٢ من طريق وكيع عن رجل عن ثور بن يزيد مرسلًا وأخرجه ابن سعد في الطبقات القسم الأول ٢/ ١١٥ عن سفيان الثوري عن ثور عن مكحول، =