(١) وفي كتاب الأموال لأبي عبيد ص ٩٤ أن هذا كان في أول الإِسلام، وأما الآن فيما نرى منسوخ، وانظر شرح السنة للبغوي ١١/ ٥١، والاعتبار ص ٢١٣ وفتح الباري ٦/ ١٤٨ وقال الحافظ هذا القول غريب. (٢) جاء في المخطوطة عن عمر وهو خطأ صوابه ما أثبته من مصدر الحديث. (٣) وفي الفتح ٦/ ١٤٨ أن هذا كان في غزوة الطائف. (٤) أخرجه البخاري في صحيحه في الجهاد باب قتل النساء في الحرب ٦/ ١٤٨ رقم ٢٠١٤، ٢٠١٥ ومسلم في صحيحه في الجهاد باب تحريم قتل النساء في الحرب ٣/ ١٣٦٤ رقم ١٧٤٤ وأبو داود في السنن في المغازي والجهاد باب قتل النساء ٣/ ١٢١ رقم ٢٦٦٨ والترمذي في جامعه باب في النهي عن قتل النساء والصبيان ٥/ ١٩٠ رقم ١٦١٧ وقال حسن صحيح. وأخرجه ابن ماجه في السنن في الجهاد باب الغارة والبيات ٢/ ٩٤٧ رقم ٢٨٤١ ونسبه المنذري والمزي للنسائي، انظر مختصر السنن للمنذري ٤/ ١٢ وتحفة الاشراف ٦/ ١٩٦، وأخرجه أحمد في المسند ٢/ ٢٢، ٢٣، ٧٦، ٩١ وأخرجه الدارمي في السنن ٢/ ١٤١ رقم ٤٦٦٥ ومالك في الموطأ ١/ ٤٤٧ وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص ٣٩٨ رقم ١٦٥٧ وابن الجارود في المنتقى ص ٣٤٨ رقم ١٠٤٣ والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٢١ والبيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٧٧ وانظر طرق الحديث في نصب الراية ٣/ ٢٨٧ والتلخيص الحبير ٤/ ١٠٢. (٥) رباح بالموحدة وقيل بالياء وهو ابن صفي بن الربيع الأسدي صحابي. انظر تقريب التهذيب ص ١٠٠ ومثله في الفتح ٦/ ١٤٨ وفي التلخيص الحبير ٤/ ١٠٢. (٦) وفي المخطوطة حزم بدل الربيع وهو تحريف وخطأ وما أثبته هو من مصادر الحديث وترجمة الصحابي. (٧) العسيف بمهملتين: هو الأجير وزنًا ومعنى. فتح الباري ٦/ ١٤٨. (٨) أخرجه أبو داود في السنن في الجهاد في الباب المتقدم ٣/ ١٢١ رقم ٢٦٦٩ عن رباح، والنسائي في السنن في الجهاد ٢/ ٩٤٨ عن حنظله الكاتب وابن ماجه في السنن ي الجهاد باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان ٢/ ٩٤٨ رقم ٢٨٤٢ عن حنظلة الكاتب أخو رباح، وأحمد في المسند ٣/ ٤٣٥ =