للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٤٣ - أبنا أحمد عن كعب بن مالك عن عمه- رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين بعث إلى ابن أبي الحقيق (١) بخيبر نهى عن قتل النساء والصبيان (٢).

... وهذا يدل على حرمة قتل النساء الكفار وصبيانهم، وهو محكم وعليه أكثر العلماء (٣). قال الشافعي- رضي الله عنه- قال سفيان بن عيينة ناسخ للإِباحة لأنه بعده، وكان إذا ذكر الأول ذكر الثاني (٤).

... وجمعت طائفة بينهما فالحرمة إذا تميزوا، والإِباحة إذا اختلطوا عند الغارة والحصار، فنهاهم عن قصدهم، وإن قاتلوا قتلوا، أو كفوا كف عنهم (٥).

[الخامسة: في الاستعانة في غزو الكفار]

٥٤٤ - أبنا مسلم وأحمد عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة (٦) أدركه رجل يذكر منه جرأة ونجدة فصرخ به الصحابة فقال جئت


= ٤٧٨، ٤٨٨ وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص ٣٩٨ رقم ١٦٥٥ والحاكم في المستدرك في الجهاد ٢/ ١٢٢ وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وأخرجه الدارمي في السنن ٢/ ١٤١ والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٢١ - ٢٢٢ وابن أبي حاتم في العلل ١/ ٣٠٥ والبيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٨٢. وقد اختلف في هذا الحديث على المرقع بن صفي فقيل عن جده رباح وقيل عن حنظلة الكاتب أخو رباح، ورجح البخاري وأبو حاتم حديث رباح. انظر نصب الراية ٣/ ٣٨٧ والتلخيص الحبير ٢/ ١٠٤ ووقع في شرح معاني الآثار عن رباح بن حنظلة والمعروف أن حنظلة هو أخو رباح. انظر التقريب ص ١٠٠.
(١) الحقيق: مصغرًا.
(٢) أخرجه مالك في الموطأ في الجهاد ٢/ ٤٤٧ رقم ٨ مرسلًا، والشافعي في مسنده ص ٣١٤ والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٢١، ولم أجده في مسند أحمد بعد البحث، والبيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٧٧ - ٧٨ والحازمي في الاعتبار ص ٢١٤، وفي مجمع الزوائد ٧/ ٣١٥ قال الهيثمي رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، وانظر فتح الباري ٦/ ١٤٧.
(٣) ومثل قول الشافعي قول أبي عبيد في كتاب الأموال ص ٩٤ وأخرج أبو داود في السنن في الجهاد ٣/ ١٢٤ عقب حديث الصعب بن جثامة عن الزهري قوله نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك عن قتل النساء والولدان، وانظر الاعتبار ص ٢١٤ ومعالم السنن ٣/ ١٢٢ - ١٢٣ وشرح السنة للبغوي ١١/ ٥١ وفي الفتح ٦/ ١٤٧ - ١٤٨ قال الحافظ وقول الزهري يشير إلى أن حديث الصعب بن جثامة منسوخ.
(٤) انظر جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي ٥/ ١٩١ وشرح مسلم للنووي ١٢/ ١٩١ والاعتبار ص ٢١٤ ونصب الراية ٣/ ٣٨٧.
(٥) انظر الاعتبار ص ٢١٤ وفتح الباري ٣/ ١٤٧ - ١٤٨.
(٦) حرة الوبره بفتح الباء ويقال أيضًا بإسكانها، موضع على نحو من أربعة أميال من المدينة على طريق السائر إلى بدر. انظر شرح مسلم للنووي ١٢/ ١٩٨.

<<  <   >  >>