(٢) هذا جزء من حديث إياس بن عبد الله المتقدم، وانظر الاعتبار ص ١٨٠ - ١٨١. (٣) سورة النساء آية: ٣٤. قوله تعالى {فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن}. (٤) قال الحازمي في الاعتبار ص ١٨٢ وقع الإذن موافقًا لظاهر الكتاب لأن الكتاب دل على جواز ضرب المرأة إذا نشزت، ولهذا قال في الحديث ذئر النساء أي تجرأن، والجرأة من مبادئ النشوز والنهي عن ضربهن في حالة هي غير حالة النشوز. وقال الحافظ في التلخيص الحبير ٣/ ٢٠٣ أشار الإمام أن هذا الخبر منسوخ بالآية أو بالخبر يعني بحديث جابر الطويل في الحج في خطبة النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه فاضربوهن ضربًا غير مبرح، وزاد في الفتح ٩/ ٣٠٣ ومن حديث عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع فسمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربًا غير مبرح وقال أخرجه الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه، وانظر الدر المنثور للسيوطي ٢/ ١٥٥. (٥) الطلاق: مشتق من الإطلاق: وهو الإرسال والترك، وهو حل الوثاق، وفي الشرع حل عقد التزويج، انظر فتح الباري ٩/ ٣٤٠. (٦) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٨٨ عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلًا وعنه الشافعي في المسند ص ١٩١، ٣٠٣، ٣٠٤ وأخرجه البيهقي السنن الكبرى ٧/ ١٣٣ وقال قال البخاري الصحيح المرسل. وأخرج المتصل والمرسل الترمذي في جامعه في الطلاق باب ما جاء في طلاق المعتوه ٤/ ٣٧٢ رقم ١٢٠٣ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وعن هشام عن أبيه مرسلًا وقال هذا أصح، والمتصل في إسناد يعلى بن شبيب وثقه النسائي وأبو زرعة وابن حبان. انظر خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص ٤٣٨، وفي التقريب ص ٣٨٧ وقال ابن حجر لين الحديث.