للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٤٦ - وعن ابن عباس كان الرجل أولًا إذا طلق امرأته بائنًا أحق بها وإن طلقها ثلاثًا (١). وأقرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك فصار مشروعًا، فدل هذا على عدم انحصار الرجعة والتحديد في عدد معين (٢).

وقوله تعالى: {فإن طلقها} (٣) - أي الثالثة لأنها بعد الثنتين- فلا تحل (٣) له من بعد- أي الزوجة لمطلقها- حتى تنكح (٣) - أي المطلقة ثلاثًا- زوجًا- غيره- غير مطلقها-.

دلّ على حصر الرجعة والتحديد في الطلقة والطلقتين، وهو محكم ناسخ للثلاث فما فوقها (٤) فتمسك ابن المسيب بهذه على العقد (٥) والإجماع على حمله على الوطء.

٤٤٧ - أبنا الشافعي- رضي الله عنه- عن الزهري عن عروة عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: جاءت امرأة (٦) رفاعة (٧) القرظي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت: يا رسول الله إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي (٨).


(١) أخرجه أبو داود في السنن في الطلاق باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث ٢/ ٦٤٤ - ٦٤٥ رقم ٦١٩٥ وأخرجه النسائي في السنن ٢/ ٢١٦ والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٣٣٧ كلهم أخرجوه عن ابن عباس رضي الله عنهما.
(٢) سيأتي في كلام المصنف والحازمي أن هذا الحكم منسوح.
(٣) البقرة آية ٢٣٠ - قوله تعالى {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره}.
(٤) ذكر الحازمي في الاعتبار ص ١٨٢ أنه وقع الإجماع على نسخ هذا الحكم الأول ودل ظاهر الكتاب على نقيضه وجاءت السنة مفسرة للكتاب مبينة لرفع الحكم الأول.
(٥) انظر تفسير ابن جرير الطبري ٢/ ٢٩٠ - ٢٩٢ تأويل هذه الآية المتقدمة وساق الأدلة على احتمال النكاح في التزويج بالوطء والعقد ثم بين أن قوله حتى تنكح زوجًا غيره أن المراد به الوطء. وذكر الحازمي في الاعتبار ص ١٨٣ أن سعيد بن المسيب ونفر من الخوارج حملوه على العقد ولم يشترطوا الوطء.
(٦) واسمها تميمة بنت وهب وقيل سهيمة وقيل عائشة والأول أصح وقد جاء مصرحًا به في لفظ الحديث عند مالك وابن الجارود في المنتقى ص ٢٢٩ وعند غيرهما. انظر الإصابة ١٢/ ١٦٥ - ١٦٦.
(٧) هو رفاعة بن سموأل القرظي بضم القاف وفتح الراء نسبه إلى بني قريظة انظر فتح الباري ٩/ ٤٦٤ والإصابة ٣/ ٢٨٣.
(٨) أخرجه البخاري في صحيحه في مواضع متعددة في الشهادات باب شهادة المجتبى ٥/ ٢٥١ رقم ٢٦٣٩ وفي الطلاق باب جواز الطلاق الثلاث ٩/ ٣٦١ - ٣٦٢ رقم ٢٥٦٠ - ٥٢٦١ وفي باب من قال لامرأته أنت علي حرام ٩/ ٣٧١ رقم ٥٢٦٥ وفي باب إذا طلقها ثلائًا ثم تزوجت بعده زوجًا غيره لم يمسها ٩/ ٤٦٤ رقم الحديث ٥٣١٧ وفي اللباس باب الإزار المهذب ١٠/ ٢٦٤ رقم ٥٧٩٢ وفي الأدب باب التبسم والضحك ١٠/ ٥٠٢ - ٥٠٣ رقم ٦٠٨٤ وأخرجه مسلم في صحيحه في النكاح ٢/ ١٠٥٥ رقم حديث الباب ١٠٦، والترمذي في جامعه في النكاح باب ما جاء فيمن تزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ٤/ ٢٦١ رقم ١١٢٧ وقال حسن صحيح. =

<<  <   >  >>