أما زيادة عبادة غير مستقلة كزيادة اشتراط الطهارة في الطواف واشتراط الإِيمان في الرقبة في كفارة الظهار، أو زيادة صفة كإيجاب الزكاة في المعلوفة بعد إيجابها في السائمة. الجمهور: ليس نسخًا، وعند الحنفية: نسخ لها، وفصّل جماعة في علماء الأصول فقالوا: إن رفعت حكمًا شرعيًا كانت نسخًا، وإن رفعت البراءة الأصلية لم تكن نسخًا، وهو مذهب الباقلاني والبصري والرازي والآمدي وابن الحاجب. انظر: المعتمد ١/ ٤٣٧ - ٤٤٧، والمحصول ق ٣/ ٥٤٢/١ - ٥٥٦، والمستصفى ١/ ١١٦ - ١١٧، وشرح مختصر المنتهي ٢/ ٢٠١، والأحكام للآمدي ٢/ ٢٨٥، وإرشاد الفحول ص ١٩٤ - ١٩٦، وأصول الفقه للشيخ محمَّد أبي النور زهير ٣/ ٩٥ - ٩٦. وتفسير التحرير ٣/ ٢٢٠. أما نقصها بجزء أو شرط فاتفق الجميع على نسخ وجوب ذلك الجزء وإلغاء ذلك الشرط فقط، وقال الجمهور: ليس نسخًا للعبادة نفسها، وذهب الغزالي وطائفة من الحنفية بأن النقص نسخ للعبادة مطلقًا. انظر: المستصفى ١/ ١١٦ - ١١٧، والمحصول ق ٣/ ١/ ٥٤٢ - ٥٥٦، والأحكام للآمدي ٢/ ٢٨٥ وما بعدها، ومختصر المنتهى ٢/ ٢٨٣، وشرح جمع الجوامع ٢/ ٩٢، وارشاد الفحول ص ١٩٥ - ١٩٦، وأصول الفقه للشيخ محمَّد أبي النور زهير ٣/ ٩٦. (٢) تقدم معنى التناقض والتضاد في القضايا. ومعنى التعارض بين أمرين تقابلهما على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى الآخر، ثم يدفع هذا التعارض إذا علم المتقدم من المتأخر منهما فينسخ المتأخر المتقدم، وأما إذا لم يعلم وأمكن الجمع فهو أولى من النسخ، وإذا لم يمكن رجح أحد الدليلين، وإذا استويا في القوة تساقطا وطلب الدليل من غيرهما. انظر ص ١٣٤. انظر: الأحكام للآمدي ٢/ ٢٩٢، وأصول الفقه لمحمد أبي النور زهير ٣/ ١١٧. (٣) هذا الثامن من فصول مقدمة المؤلف. (٤) المحكم: ما أحكمت عبارته واتقنت، والإحكام - بكسر الهمزة - الإتقان، وأحكم الأمر أتقنه. انظر: تاج العروس ٨/ ٣٥٣ مادة حكم. وعند الأصوليين: المحكم ما وضحت دلالته، وهو ما قابل=