للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثامن: طريق المتقدم والمتأخر في الكتاب بترتيب النزول، لا المصحف (١).

والسنة من اللفظ (ككنت نهيتكم). والتاريخ كعام الخندق والفتح (٢).

التاسع: لا يشترط تعدد راويهما (٣)، وكذلك راوي النسخ خلافًا لعبد الجبار (٤).

العاشر: لا يشترط أن يكون المنسوخ عامًا، ولا مطلقًا، خلافًا لقوم (٥)، فيجوز نحو صل الآن وأبدًا.

الحادي عشر: زيادة عبادة مستقلة ليست نسخًا لغيرها، وفيها نسخ عند أبي حنيفة،


= نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ} المجادلة: ١٣. فقد احتج الأصوليون بهذه الآية على جواز نسخ الحكم قبل العمل به. انظر: تفسير القرطبي ١٧/ ٣٠٢ - ٣٠٣، وتفسير ابن كثير ٤/ ٣٤٨، والمحصول ق ٣/ ٤٦٢/١، والابهاج ٢/ ٢٥٤ - ٢٥٥ والآمدي في الإحكام ٢/ ٢٥٥ فقد نص على نفس هذا المثال في المسألة وناقشها. وقال القرطبي: النسخ وقع بعد فعل الصدقة، وأورد حديث علي في ذلك، ولكنه عاد فضعف الحديث المروي عن علي في الصدقة قبل المناحلة والحديث رواه التِّرْمِذِيّ في جامعة التفسير ٩/ ١٩٣ - ١٩٤ تحفة الأحوذي. ضعفه ابن كثير. وانظر: الابهاج للسبكي ٢/ ٢٥٤ - ٢٥٥، ٢٦١ - ٢٦٢.
(١) انظر: الأحكام للآمدي - طرق معرفة الناسخ والمنسوخ -٢/ ٢٩٢ - ٢٩٣، وقد نص بأن ترتيب الآيات في المصحف ليس على ترتيبها في النزول، ولا يقال بأن المتقدم في الترتيب في المصحف ناسخ للمتأخر.
(٢) راجع: صحيح مسلم بشرح النووي ١٣/ ٢٧، ١٣٥، وتفسير القرطبي ٢/ ٤٥٦، والإتقان في علوم القرآن ٣/ ٧١، والأحكام للآمدي ٢/ ٢٩٢ - ٢٩٤، وأصول الفقه للشيخ زهير أبي النور ص ١٠٥ - ١٠٦ طرق معرفة النسخ، وقد اتفقوا أنَّه إنما يرجع النسخ إلى نقل صريح.
(٣) لعله يقصد راوي الناسخ والمنسوخ، وهو المتبادر من فهم العبارة لأن الضمير لا يوجد له مرجع ظاهر في اللفظ المتقدم، وقد يكون يعني به الدليلين المتواردين على القضية الواحدة.
(٤) هو: القاضي أبو الحسن عبد الجبار بن أَحْمد بن الخليل بن عبد الله الهمداني الاستراباذي، الفقيه المعتزلي الأصولي المتكلم الأديب المفسر، ولي القضاء بالري، توفي سنة ٤١٥ هـ، وقد جاوز التسعين.
انظر ترجمته في: الكامل لابن الأثير ٩/ ١١٩، وطبقات الشافعية للسبكي ٣/ ٣١٩، ومعجم البلدان ١/ ١٧٤، ولسان الميزان ٣/ ٣٨٦، وتاريخ بغداد ١١/ ١٣١، ومعجم المؤلفين ٥/ ٧٨.
(٥) انظر: الأحكام للآمدي ٢/ ٢٥٩، والمحصول ق ٣/ ١/ ٤٥١ - ٤٥٣، وفواتح الرحموت ٢/ ٦٨، وأصول الفقه للشيخ محمَّد أبي النور زهير ٣/ ١٠١، والنسخ في الشرائع السماوية ص ١٤٠ - ١٤١، وقد اختلف الأصوليون في نسخ الحكم المقيد بالتأبيد، كما إذا قال الشارع: عليكم صوم رمضان أبدًا، فذهب الجمهور إلى جواز ذلك، ومنعته طائفة من الحنفية قالوا: لأن نسخه يترتب عليه محال فيكون نسخه محال، وأجاب الجمهور بأنه لا يترتب على فرض الوقوع محال، وكل ما لا يترتب على وقوعه محال فهو جائز. المصادر المتقدمة.

<<  <   >  >>