(١) انظر: الأحكام للآمدي - طرق معرفة الناسخ والمنسوخ -٢/ ٢٩٢ - ٢٩٣، وقد نص بأن ترتيب الآيات في المصحف ليس على ترتيبها في النزول، ولا يقال بأن المتقدم في الترتيب في المصحف ناسخ للمتأخر. (٢) راجع: صحيح مسلم بشرح النووي ١٣/ ٢٧، ١٣٥، وتفسير القرطبي ٢/ ٤٥٦، والإتقان في علوم القرآن ٣/ ٧١، والأحكام للآمدي ٢/ ٢٩٢ - ٢٩٤، وأصول الفقه للشيخ زهير أبي النور ص ١٠٥ - ١٠٦ طرق معرفة النسخ، وقد اتفقوا أنَّه إنما يرجع النسخ إلى نقل صريح. (٣) لعله يقصد راوي الناسخ والمنسوخ، وهو المتبادر من فهم العبارة لأن الضمير لا يوجد له مرجع ظاهر في اللفظ المتقدم، وقد يكون يعني به الدليلين المتواردين على القضية الواحدة. (٤) هو: القاضي أبو الحسن عبد الجبار بن أَحْمد بن الخليل بن عبد الله الهمداني الاستراباذي، الفقيه المعتزلي الأصولي المتكلم الأديب المفسر، ولي القضاء بالري، توفي سنة ٤١٥ هـ، وقد جاوز التسعين. انظر ترجمته في: الكامل لابن الأثير ٩/ ١١٩، وطبقات الشافعية للسبكي ٣/ ٣١٩، ومعجم البلدان ١/ ١٧٤، ولسان الميزان ٣/ ٣٨٦، وتاريخ بغداد ١١/ ١٣١، ومعجم المؤلفين ٥/ ٧٨. (٥) انظر: الأحكام للآمدي ٢/ ٢٥٩، والمحصول ق ٣/ ١/ ٤٥١ - ٤٥٣، وفواتح الرحموت ٢/ ٦٨، وأصول الفقه للشيخ محمَّد أبي النور زهير ٣/ ١٠١، والنسخ في الشرائع السماوية ص ١٤٠ - ١٤١، وقد اختلف الأصوليون في نسخ الحكم المقيد بالتأبيد، كما إذا قال الشارع: عليكم صوم رمضان أبدًا، فذهب الجمهور إلى جواز ذلك، ومنعته طائفة من الحنفية قالوا: لأن نسخه يترتب عليه محال فيكون نسخه محال، وأجاب الجمهور بأنه لا يترتب على فرض الوقوع محال، وكل ما لا يترتب على وقوعه محال فهو جائز. المصادر المتقدمة.