للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخامسة: في كيفية دخول مكة المعظمة (١):

٣٠٤ - قال ابن عباس - رضي الله عنه -: لا يدخل أحد مكة إلَّا محرمًا (٢).

وهذا يدل على أن الحر الآفاقي الداخل مكة لحاجة لا تتكرر يجب عليه الإِحرام بأحد النسكين. وبه قال مالك وأحمد وأحد قولي الشافعي (٣).

٣٠٥ - أبنا مسلم والنسائي عن جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام (٤).

٣٠٦ - أبنا البخاري ومسلم عن أنس - رضي الله عنه - أنه عليه السلام دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر (٥)، ولم يكن محرمًا (٦).


(١) هذه المسألة لم يذكرها الحازمي ولا ابن الجوزي في الناسخ والمنسوخ وهي مما انفرد بذكرها المصنف.
(٢) أخرجة الشافعي في الأم ٢/ ١١٨ وفي المسند ص ١١٦ والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٢٩ - ٣٠ من طريق الشافعي عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أنه رأى ابن عباس يرد من جاوز المواقيت غير محرم. ومعرفة السنن والآثار للبيهقي بلفظ المصنف وهو بهذا اللفظ في شرح معاني الآثار للطحاوي ٢/ ٢٦٣ وله ألفاظ أخرى عن ابن عباس عند ابن عدي وابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ٥٤. وإسناد الشافعي موقوف صحيح.
انظر: نصب الراية ٣/ ١٥، والدراية ٢/ ٦ - ٧، ووذكره الحافظ في التلخيص الحبير ٢/ ٢٤٣ عن ابن عباس موقوفًا مرفوعًا، وعن مجاهد مرسلًا.
(٣) انظر: شرح معاني الآثار ٢/ ٢٦٠ - ٢٦٣، والسنن الكبرى ٥/ ٢٨ - ٣٠، وقول الشافعي في الأم ٢/ ١٢١، والمجموع للنووي ٧/ ١١ - ١٢، وفتح الباري ٤/ ٥٩ وما قيل في هذه المسألة.
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب جواز دخول مكة بغير إحرام ٢/ ٩٩٠ رقم ١٣٥٨ رقم حديث الباب ٤٥١ بلفظه. وأبو داود في السنن - اللباس - باب العمائم ٤/ ٣٤٠ رقم ٤٠٧٦ بدون الجملة الأخيرة. وأخرجه الترمذي في جامعه - كتاب اللباس - باب ما جاء في العمامة السوداء ٥/ ٤١٠ رقم ١٧٨٩ وقال: حسن صحيح وليس فيه الجملة الأخيرة (بغير إحرام). والنسائي في السنن - الحج - باب دخول مكة بغير إحرام ٤/ ٢٠١، وفي الزينة - باب العمائم السود ٨/ ٢١١. وابن ماجه في السنن - الجهاد ٢/ ٩٤٢ رقم ٢٨٢٢، وفي اللباس ٢/ ١١٨٦ رقم ٣٥٨٥. وأحمد في المسند ٣/ ٣٦٣، ٣٨٧. والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٥٨. واللفظ لمسلم والنسائي.
وانظر: التلخيص الحبير ٢/ ٢٤٣.
(٥) المغفر - بالكسر - ما يلبسه الدارع على رأسه من الزرد ونحوه. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٣/ ٣٧٤.
(٦) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب جزاء الصيد - باب دخول مكة بغير إحرام ٤/ ٥٩ رقم ١٨٤٦. وفي الجهاد - باب قتل الأسير ٦/ ١٦٥ رقم ٣٠٤٤، وفي المغازي - باب أين ركز النبي - صلى الله عليه وسلم - الراية يوم الفتح ٨/ ١٥ رقم ٤٢٨٦، وفي اللباس - باب المغفر ١٠/ ٢٧٥ رقم ٥٨٠٨. وذكر البخاري أن قوله لم يكن =

<<  <   >  >>