انظر: فتح الباري ٣/ ٢٦٢، ونيل الأوطار ٤/ ١٦٩. (٢) أخرجه أبو داود في المراسيل ص ١٥ منال: ثنا محمَّد بن عبيد ثنا محمَّد بن ثور، عن معمر، عن الزهريّ، وساقه مرسلًا. والبيهقي في السنن - الزكاة ٤/ ٩٩ ساقه عن الزهري عن جابر بن عبد الله. ومن طريق أبي داود عن الزهريّ وقال: هذا موقف ومنقطع لا تقوم به حجة. وأخرجه ابن حزم في المحلى ٦/ ٢ - ٣، وساقه الحازمي في الاعتبار ص ١٣٤ من طريق أبي داود وقال: هذا حديث لا يقاوم حديث معاذ لما فيه من الانقطاع. وحديث معاذ هو الآتي. وانظر المراسيل لابن أبي حاتم ص ٣، وفي التقدمة له ص ٢٤٦، وفي جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي نقلًا عن الأئمة الحفاظ قولهم مراسيل الزهريّ شبه الريح. أي لا تقوم بها حجة. (٣) وفي الاعتبار ص ١٣٤ قال: وهو مذهب سعيد والزهري وأبي قلابة. (٤) ذكر قوله: كان تخفيفًا لأهل اليمن. البيهقي والحازمي عقب أثر الزهريّ. وهذا الحكم يفيد أنه كان بعد أن أمر معاذًا بما في الحديث الآتي لأهل اليمن. ولو صح هذا لكل نسخًا لحديث معاذ، ولكنه لم يصح لانقطاعه. وقد بين ذلك الحازمي، والمصنف عكس الأمر فجعل حديث معاذ هو الناسخ لأثر الزهريّ وهو بعكس ما عليه صنيع الحازمي. (٥) هذه الرواية من هذه الطريق في الموطأ ١/ ٢٥٩ وفي موطأ محمَّد بن الحسن ص ١١٩، وفي مسند =