للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب المعاملات]

لما كان الإنسان مدنيًا بالطبع احتاج إلى معاملة أبناء جنسه، ولا بدّ له من كيفية، فوضع له الربع الثاني (١).

باب: أركان البيع وشروطه (٢)

وفيه مسألتان: في جواز بيع الكلب (٣).

٣٥٩ - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أنه نهى عن بيع الكلب إلا المعلم (٤).

٣٦٠ - وعن أبي هريرة- رضي الله عنه- عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكلهن سحت، كسب الحجام، ومهر البغي (٥)، .......................................


(١) الربع الأول هو في قسم العبادات وتقدم والربع الثاني يدخل فيه المعاملات بجميع أنواعها، ومنها البيوع والاجارات والقراض والجعالة والشركة والكفالة والضمان والحوالة والهبة والوديعة والعارية والصلح والاقرار، والمزارعة والمخابر وغيرها ومحل تفصيل ذلك كتب الفروع.
(٢) أركان البيع أربعة، بائع، ومشتر وسلعة، وثمن، ومن أهم شروط البيع الإيجاب والقبول، وهناك شروط لابد من توفرها في البائع وفي المشتري وفي الثمن وفي السلعة وهي مفصله في كتب فروع الفقه.
انظر المجموع للنووي ٩/ ١٥٦.
(٣) لم يذكر المصنف سوى مسألة واحدة وهي في بيع الكلاب ولعله حصل سبق قلم من الناسخ فكتب مسألتان.
(٤) أخرج هذا الحديث الدارقطني في السنن كتاب البيوع ٣/ ٧٣ رقم الحديث ٢٧٤ بلفظه عن عباد بن العوام عن الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر، وضعفه لضعف الحسن بن أبي جعفر، وأخرجه أيضًا ابن حبان في المجروحين ١/ ٢٣٧ في ترجمة الحسن بن أبي جعفر وقال لا أصل له بهذا اللفظ، وأخرجه ابن عدي في الكامل في ترجمة الحسن المذكور انظر الميزان للذهبي ١/ ٤٨١، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٦ - ٧ وضعفه والحديث ضعيف انظر المجموع للنووي ٩/ ٢١٥ - ٢١٦ ونصب الراية ٤/ ٥٣ والتلخيص الحبير ٣/ ٣ والدراية في تخريج أحاديث الهداية ٢/ ١٦١ وفيض القدير ٦/ ٣٠٩.
(٥) البغي: الزانية، وسمي ما تتقاضاه، مهرًا لكونه على صورته، وهو حرام بإِجماع المسلمين. انظر فتح الباري ٤/ ٤٢٧.

<<  <   >  >>