(٢) أركان البيع أربعة، بائع، ومشتر وسلعة، وثمن، ومن أهم شروط البيع الإيجاب والقبول، وهناك شروط لابد من توفرها في البائع وفي المشتري وفي الثمن وفي السلعة وهي مفصله في كتب فروع الفقه. انظر المجموع للنووي ٩/ ١٥٦. (٣) لم يذكر المصنف سوى مسألة واحدة وهي في بيع الكلاب ولعله حصل سبق قلم من الناسخ فكتب مسألتان. (٤) أخرج هذا الحديث الدارقطني في السنن كتاب البيوع ٣/ ٧٣ رقم الحديث ٢٧٤ بلفظه عن عباد بن العوام عن الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر، وضعفه لضعف الحسن بن أبي جعفر، وأخرجه أيضًا ابن حبان في المجروحين ١/ ٢٣٧ في ترجمة الحسن بن أبي جعفر وقال لا أصل له بهذا اللفظ، وأخرجه ابن عدي في الكامل في ترجمة الحسن المذكور انظر الميزان للذهبي ١/ ٤٨١، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٦ - ٧ وضعفه والحديث ضعيف انظر المجموع للنووي ٩/ ٢١٥ - ٢١٦ ونصب الراية ٤/ ٥٣ والتلخيص الحبير ٣/ ٣ والدراية في تخريج أحاديث الهداية ٢/ ١٦١ وفيض القدير ٦/ ٣٠٩. (٥) البغي: الزانية، وسمي ما تتقاضاه، مهرًا لكونه على صورته، وهو حرام بإِجماع المسلمين. انظر فتح الباري ٤/ ٤٢٧.