للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

متروك ذكر الأصنام عن النهي، فيحل (١). فيترجح العدم فيحل ولا تجب. وهذا أولى لرجحان الأفصح على الفصيح. ويجمع بينهما بحمل أمره بالتسمية على الندب، فلا يضر تركه، ولو كان شرطًا أو واجبًا لما سقط بالسهو، والتخصيص (٢) خلاف الأصل.

تنبيه: عدلنا عن البسملة إلى التسمية لحصول الغرض ببسم الله.


(١) مراد المصنف بهذا أن قوله {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} المقصود به ما ذبح لغير الله من الأصنام وغيرها، والنهي وارد عليه بدليل قوله {أو فسقًا أهل لغير الله به} ويبقى خارج النهي ما ذبحه المسلم فيحل سواء ذكر اسم الله عليه أو لم يذكر فلا تجب عليه التسمية. وبهذا هو يقرر مذهب الشافعي في عدم وجوب التسمية على المسلم.
(٢) أي إن تخصيص الأمر بالوجوب على الذاكر دون الناسي، خلاف الأصل. لأن الواجب لا يسقط بالسهو، وإنما يسقط الإثم فقط. وقال المرداوي في الإنصاف ١٠/ ٤٠١: ذكر ابن جرير الإجماع في سقوطها سهوًا.

<<  <   >  >>