للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٢٩ - وقال له (١) علي- رضي الله عنه- أنا سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرم المتعة فرجع عنها مطلقًا، وقام (٢) يوم عرفة، وقال: إنها لا تحل لكم إلَّا كالميتة والدم ولحم الخنزير (٣).

٤٣٠ - وقال ابن الزبير المتعة الزنا الصريح (٤).

وقيل نسخت بـ {محصنين غير مسافحين} (٥) أو {فطلقوهن لعدتهن} (٦).

تنبيه: لا طلاق، ولا عدة ولا توارث، ولا نسب، ولا حد (٧).

وقال المتولي إن لم يصح رجوعه (٨) ففيه إجماع العصر الثاني على أحد قوليه الأول (٩).

[باب: ولاية النكاح]

٤٣١ - روي أن فتاة (١٠) قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم - إن أبي زوجني لابن عمي وأنا كارهة لذلك، فقال: اذهبي لا نكاح لك وانكحي من شئت (١١).


(١) أي لابن عباس.
(٢) ابن عباس أيضًا.
(٣) ساق الحازمي في الاعتبار ص ١٧٩ قول علي لابن عباس أما علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لحوم الحمر الأهلية وعن المتعة، وقد تقدم تخريج حديث علي برقم ٤١٩ وبهذا اللفظ الذي ساقه المصنف هو جزء من الحديث المتقدم برقم ٤٢٥ قبل هذا. وقد أخرج نحوه النسائي في السنن ٦/ ١٢٥ - ١٢٦ والدارقطني في السنن ٣/ ٢٥٨ والبيهقي ٧/ ٢٠٥ وانظر نصب الراية ٣/ ١٧٦ - ١٧٧ والتلخيص الحبير ٣/ ١٥٥، ١٥٨ وقال ما نقل عن ابن عباس في رجوعه عن نكاح المتعة يروى بأسانيد ضعيفة ومثله في الفتح ٩/ ١٧٣.
(٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٢٠٥ عن ابن الزبير، وانظر نصب الراية ٣/ ١٧٦، ١٨٠ - ١٨٢.
(٥) النساء آية ٢٤.
(٦) الطلاق آية ١.
(٧) انظر شرح مسلم للنووي ٩/ ١٨٠ - ١٨١.
(٨) أي رجوع ابن عباس وتقدم كلام الحافظ ابن حجر في هذا، وانظر التلخيص الحبير ٣/ ١٥٨.
(٩) أي بالجواز، وانظر المصادر الآتية التي استوفت البحث في نكاح المتعة: السنن الكبرى للبيهقي ٧/ ٢٠٥ والاعتبار للحازمي ص ١٧٧ واعلام العالم لابن الجوزي ص ١٧٥ وشرح مسلم للنووي ٩/ ١٧٩ - ١٨٢، ونصب الراية ٣/ ١٧٦ - ١٨١ وفتح الباري ٩/ ١٦٦ - ١٧٣ والتلخيص الحبير ٣/ ١٥٤.
(١٠) وفي المخطوطة قتادة وهو تحريف وما أثبته من نص الحديث من مصادره.
(١١) أخرجه سعيد بن منصور في السنن ص ١٨٤ رقم الحديث ٥٦٨ بهذا اللفظ مرسلًا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. والدارقطني في السنن في النكاح ٣/ ٢٣٢ من طرق عن عبد الله بن بريدة عن عائشة رضي الله عنها، وقال الدارقطني عقبه كلها مراسيل ابن بريدة لم يسمع من عائشة.

<<  <   >  >>