(١) أخرجه البخاري في صحيحه في النكاح باب نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -عن نكاح المتعة أخيرًا ٩/ ١٦٦ - ١٦٧ رقم ٥١١٥، ومسلم في صحيحه في النكاح باب نكاح المتعة ٢/ ١٠٢٧ رقم حديث الباب ٢٩ وقد تقدم نحوه برقم ٣٤٧ وهو في الأطعمة برقم ٤٢٣. (٢) سورة المؤمنون آية ٦. (٣) أخرجه الترمذي في جامعه في النكاح باب نكاح المتعة ٤/ ٢٦٩ رقم ١١٣١ وسكت عليه، وفي إسناده موسى بن عبيده الرَّبَذِي وهو ضعيف، انظر تقريب التهذيب ص ٣٥١ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٢٠٥ - ٢٠٦ وانظر نصب الراية ٣/ ١٨١ - ١٨٢ والتلخيص الحبير ٣/ ١٥٨ وفي الفتح ٩/ ١٧٢ قال شاذ مخالف لما تقدم. (٤) انظر شرح السنة للبغوي ٩/ ١٠٠ فقد نقل اتفاق العلماء على تحريم نكاح المتعة وذكر قول ابن عباس ومثله في الاعتبار ص ١٧٧ وفي أعلام العالم لابن الجوزي ص ٣٧٣ - ٣٧٥ وشرح مسلم للنووي ٩/ ١٧٩ - ١٨١ ومثله أيضًا في الفتح ٩/ ١٦٧، ١٧٤ وفي التلخيص الحبير ٣/ ١٥٨. (٥) هذا الحديث ساقه الخطابي في معالم السنن ٢/ ٥٥٩ عن ابن عباس بهذا اللفظ، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٢٠٧ والحازمي في الاعتبار ص ١٧٩ - ١٨٠ من طريق الخطابي، وانظر نصب الراية ٣/ ١٨١ وفي مجمع الزوائد ٤/ ٢٦٥ قال الهيثمي رواه الطبراني وفيه حجاج بن أرطأة وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح وانظر التلخيص الحبير ٣/ ١٥٨ ونيل الأوطار ٤/ ١٥٤ ما ذكروه عن ابن عباس رضي الله عنهما.