للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٥٢ - أبنا الشافعي عن ابن أبي رافع أن عليًا - رضي الله عنه - كان يلي بني رافع أيتامًا ويخرج الزكاة من أموالهم (١).

وهذا يدل على وجوبها على الصبي والمجنون. وبه قال عمر وعلي وعائشة -رضي الله عنهم- وعطاء ومجاهد وابن عيينة ومالك والشافعي وأحمد (٢). وهو محكم عندهم قيل ناسخ لذاك لرجحان الخاص على العام (٣). أو مخصص له (٤). أو يحتمل ذاك على البدنية أو يجب في ماله لا عليه (٥).

تنبيه: المخاطب بها وليهما فيخرج وقت الوجوب، وقال الأوزاعي: ينتظر كما لهما. ويخرجان عن الماضي (٦).

[باب: الصوم]

مصدر صام، كالصيام (٧): وأصله الصبر، ولذا سمي به. وفيه ست مسائل:


= المسيب عن عمر وقال: صحيح. وتعقبه ابن التركماني بأن سعيد لم يسمع من عمر، وذكر مولد سعيد بن المسيب ووفاة عمر، وقد سبقه إلى ذلك المنذري في مختصر السنن ٢/ ٣١٦ - ٣١٧ والزيلعي في نصب الراية ٢/ ٣٣٣. وأخرجه البغوي شرح السنة ٦/ ٦٣ أشار الترمذي إلى رواية أخرى في جامعه ٣/ ٢٩٧ عن عمرو بن شعيب عن عمر رضي الله عنه وهي عند الدارقطني أيضًا. وقال الحافظ في التلخيص الحبير ٢/ ١٥٨ إسناده صحيح وساق له طرقًا ومجموعة من الآثار هذه المسألة.
(١) أخرجه الدراقطني في السنن ٢/ ١١٠ - ١١١. والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١٠٧ - ١٠٨ من طريق حسن بن صالح وجرير بن عبد الحميد عن أشعث وقالا عن ابن أبي رافع. قال البيهقي: وهو الصواب، ورجح هذا الإسناد على غيره الذي ساقه قبله.
وانظر: نصب الراية ٢/ ٣٣٢ - ٣٣٣.
(٢) انظر: جامع الترمذي ٣/ ٢٩٧، والسنن الكبرى للبيهقي ٤/ ١٠٧ - ١٠٨. وشرح السنة للبغوي ٦/ ٦٤، والمغني لابن قدامة ٣/ ٦٢٢، والمجموع للنووي ٥/ ٢٨٣. وتحفة الأحوذي ٣/ ٣٩٨ - ٣٩٩.
(٣) لم أر من قال بالنسخ في هذه المسألة، ولهذا لم يذكرها ابن الجوزي والحازمي ولا غيرهما. وانفرد المصنف بذكرها ولكنه عاد فرجع الخاص على العام أي ما ورد في هذه الآثار عن الصحابة في إيجاب الزكاة في مال الصبي على الحديث العام، حديث رفع القلم عن ثلاثة.
(٤) حمل حديث رفع القلم على رفع الإثم فقط عن الصبي والمجنون، وحملت الأحاديث الأخرى على إيجاب الزكاة في مالهما.
انظر: المجموع للنووي ٥/ ٢٨٢.
(٥) تقدم مثل هذا للمصنف في النوع الثالث والثلاثين من أنواع المرجحات ص ١٦٦.
(٦) انظر: المجموع للنووي ٥/ ٢٨٣.
(٧) صام صومًا وصيامًا -بالكسر- إذا سكت هذا أصله في اللغة، وفي الشرع هو الامتناع عن الطعام والشراب والجماع في نهار رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
انظر: تاج العروس ٨/ ٣٧٢.

<<  <   >  >>