(١) أخرجه الدراقطني في السنن ٢/ ١١٠ - ١١١. والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١٠٧ - ١٠٨ من طريق حسن بن صالح وجرير بن عبد الحميد عن أشعث وقالا عن ابن أبي رافع. قال البيهقي: وهو الصواب، ورجح هذا الإسناد على غيره الذي ساقه قبله. وانظر: نصب الراية ٢/ ٣٣٢ - ٣٣٣. (٢) انظر: جامع الترمذي ٣/ ٢٩٧، والسنن الكبرى للبيهقي ٤/ ١٠٧ - ١٠٨. وشرح السنة للبغوي ٦/ ٦٤، والمغني لابن قدامة ٣/ ٦٢٢، والمجموع للنووي ٥/ ٢٨٣. وتحفة الأحوذي ٣/ ٣٩٨ - ٣٩٩. (٣) لم أر من قال بالنسخ في هذه المسألة، ولهذا لم يذكرها ابن الجوزي والحازمي ولا غيرهما. وانفرد المصنف بذكرها ولكنه عاد فرجع الخاص على العام أي ما ورد في هذه الآثار عن الصحابة في إيجاب الزكاة في مال الصبي على الحديث العام، حديث رفع القلم عن ثلاثة. (٤) حمل حديث رفع القلم على رفع الإثم فقط عن الصبي والمجنون، وحملت الأحاديث الأخرى على إيجاب الزكاة في مالهما. انظر: المجموع للنووي ٥/ ٢٨٢. (٥) تقدم مثل هذا للمصنف في النوع الثالث والثلاثين من أنواع المرجحات ص ١٦٦. (٦) انظر: المجموع للنووي ٥/ ٢٨٣. (٧) صام صومًا وصيامًا -بالكسر- إذا سكت هذا أصله في اللغة، وفي الشرع هو الامتناع عن الطعام والشراب والجماع في نهار رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. انظر: تاج العروس ٨/ ٣٧٢.