للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٤٩ - وسئل عن رجل طلق زوجته مئة مرة قال عصيت ربك وأبنت زوجتك (١) وأبو حنيفة ومالك عنهما مكروه.

٤٥٠ - أبنا البخاري ومسلم عن سهل بن سعد - رضي الله عنه- أن عويمر العجلاني لمّا لاعَنَ امرأته عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٢) ثم قال لها أنت طالق ثلاثًا (٣)، ولم ينكر عليه فدل على أنه مباح، وبه قال الشافعي ولأحمد روايتان كالمذهبين (٤)، وهو محكم ناسخ للحرمة لتأيده بعموم قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (٥) ويجمع بينهما على حمل الأول على ترك الأولى وهو تفريقها على الإظهار (٦).

[الثالثة: في وقوع الثلاث]

٤٥١ - أبنا مسلم وأحمد، عن طاووس، عن ابن عباس- رضي الله عنه- قال كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعهد من خلافة عمر- رضي الله عنهما-، إذا أرسل الزوج الطلاق الثلاث دفعة لم يقع إلا واحدة ثم حكم (٧) بوقوع الثلاث (٨).


(١) أخرجه أبو داود في السنن في الطلاق باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث ٢/ ٦٤٧ رقم ٢١٩٧ ومالك في الموطأ باب ما جاء في البتّة ٢/ ٥٥٠ والدارقطني في السنن ٤/ ٦٠، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٣٣٧ وعبد الرزاق في مصنفه ٦/ ٣٩٧ رقم ١١٣٥٢ كلهم أخرجوه عن ابن عباس.
(٢) اضطرب الناسخ في لفظ هذا الحديث فلم يحسن سياقه فقد جاء في المخطوطة هكذا، عن سهل بن عويمر العجلاني لما لاعن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرمى زوجته، وهو خطأ وفيه تحريف واضح وما أثبته من نص الحديث من مصادره وهذا اللفظ بنحو لفظ البخاري.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الطلاق باب من أجاز الطلاق الثلاث ٩/ ٣٦١ رقم ٥٢٥٩ وفي اللعان باب من طلق بعد اللعان ٩/ ٤٤٦ رقم ٥٣٠٨ ومسلم في صحيحه في اللعان ٢/ ١١٢٩ - ١١٣٠ رقم حديث الباب (١) الرقم العام ١٤٩٢، وأبو داود في السنن في الطلاق باب اللعان ٢/ ٦٧٩ - ٦٨٢ رقم ٢٢٤٥ والنسائي في السنن ٦/ ١٤٣ - ١٤٤ وابن ماجه في السنن في اللعان ١/ ٦٦٧ رقم ٢٠٦٦ ومالك في الموطأ باب من أجاز الطلاق ثلاثًا ٢/ ٥٦٦ - ٥٦٧ وأحمد في المسند ٥/ ٣٣٦ - ٣٣٧ وابن الجارود في المنتقى ص ٢٤٦ رقم ٧٣٧.
(٤) انظر شرح السنة للبغوي ٩/ ٢١٠ مذهب الشافعي وفتح الباري ٩/ ٣٦٢ - ٣٦٦ والإنصاف للمرداوي ٨/ ٤٥١ - ٤٥٢ الروايات عن أحمد.
(٥) الطلاق آية (١).
(٦) وممن قال بالنسخ الشافعي فيما نقله عنه البيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٣٣٨.
(٧) أي في عهد عمر حكم بوقوع الثلاث وذلك أن عمر رضي الله عنه جمع الصحابة وقال لهم إن الناس قد استجلوا أمرًا كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم.
انظر صحيح مسلم ٢/ ١٠٩٩ ومصنف عبد الرزاق ٦/ ٣٩٢ وفتح الباري ٩/ ٣٦٣.
(٨) أخرج حديث ابن عباس رضي الله عنهما مسلم في صحيحه في الطلاق باب طلاق الثلاث ٢/ ١٠٩٩ =

<<  <   >  >>