للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٥٢ - أبنا أبو داود عنه فعنه (١) أن أبا الصهباء (٢) قال لابن عباس أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثًا (قبل أن يدخل بها) (٣) جعلوها واحدة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وصدر من خلافة عمر- رضي الله عنهما- قال: بلى (٤).

... ويروى سنتين، ثم لما رأى الناس قد تتابعوا (٥) في الطلاق فقال أجيزوهن عليهم (٦). وهذا يدل على أن الطلاق الثلاث إذا جمع لم يقع إلَّا واحدة (٧).

٤٥٣ - أبنا الدارقطني أن ابن عمر- رضي الله عنه- قال: يا رسول الله الله أرأيت لو طلقتها ثلاثًا كان يحل لي أن أراجعها؟ قال: لا كانت تبين منك ويكون معصية (٨).

٤٥٤ - أبنا الشافعي والدارقطني وأبو داود عن ركانة (٩) - رضي الله عنه - أنه طلق امرأته


= رقم حديث الباب ١٥ - ١٦ وأخرجه أبو داود في السنن في الطلاق نسخ المراجعة بعد التطليق الثلاث ٢/ ٦٤٩ رقم ٢١٩٩ والنسائي في السنن طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة ٦/ ١٤٥ وأحمد في المسند ١/ ٣١٤ وانظر تحقيق أحمد شاكر الحديث رقم ٢٨٧٧ والشافعي في مسنده ص ١٩٢ والدارقطني في السنن في الطلاق ٤/ ٥٣ والحاكم في المستدرك ٢/ ١٩٦ وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٣٣٦ وعبد الرزاق في مصنفه ٦/ ٣٩٢ رقم ١١٣٣٦ - ١١٣٣٧، كلهم أخرجوه عن ابن عباس رضي الله عنهما.
(١) عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(٢) أبو الصهباء، هو صهيب، ويقال له صهبان بضم أوله، مولى العباس، صدوق من الثالثة. تقريب التهذيب ص ١٥٤.
(٣) ما بين المعقوفتين زيادة في لفظ أبي داود، وقال هي منكرة. وانظر ارواء الغليل ٧/ ١٢٢ أيضًا.
(٤) أخرج نحوه أيضًا مسلم في صحيحه في الطلاق ٢/ ١٠٩٩ رقم حديث الباب ١٧، وأخرجه أبو داود في السنن في الطلاق ٢/ ٦٤٩ رقم ٢٢٠٠ واللفظ له وجملة "قبل أن يدخل بها" منكرة وليست في لفظ مسلم، وأخرجه الشافعي في المسند ص ١٩٢ والدارقطني في السنن ٤/ ٤٤، ٤٧ والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٣٣٦ وعبد الرزاق في مصنفه ٦/ ٣٩٢ رقم ١١٣٣ وفي فتح الباري ٩/ ٣٦٣ أشار الحافظ إلى الجملة المنكرة المتقدمة، وقال تمسك بها من أعلّ الحديث.
(٥) تتابعوا، ويروي تتايعوا بالياء بعد تاءين وألف، وهما بمعنى تسارعوا لكن الأول يشمل التابع في الخير والشر، والثاني في الشر فقط: أي تسارعوا وتهاتفوا في الشر، انظر المغرب ص ٦٣ التاء مع الياء.
(٦) هذه الرواية لأبي داود، وفي المخطوطة ليس فيها عليهم وحرفت فكتبت عليه السلام وما أثبته من نص الحديث.
(٧) وبه قال جماعة من أهل العلم من المحدثين وأصحاب المذاهب.
(٨) تقدم تخريج هذا الحديث برقم ٤٤٧ من هذا الكتاب.
(٩) ركانة بضم أوله وتخفيف الكاف ابن عبد يزيد بن هاشم بن عبد مناف من مسلمة الفتح، نزل المدينة ومات في خلافة معاوية رضي الله عنه.
انظر الإصابة ٣/ ٢٨٦ - ٢٨٧ وتقريب التهذيب ص ١٠٤.

<<  <   >  >>