انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ١/ ٢٩، وطبقات الشافعية للسبكي ٤/ ٢٢٥ - ٢٢٦، وطبقات الشافعية للاسنوي ٢/ ٨٣، والعبر ٣/ ٢٨٣، وتهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٦٧٢، والفتح المبين في طبقات الأصوليين ١/ ٢٥٥، وقد أفرده الدكتور محمَّد حسن هيتو بترجمة مستقلة جعلها مقدمة لكتاب التبصرة في أصول الفقه للشيرازي. (٢) انظر النص في: اللمع ص ٣٠، وفي المحصول ق ٣/ ١/ ٤٣١، والأحكام للآمدي ٢/ ٢٣٨، وشرح الإسنوي على المنهاج للبيضاوي ٢/ ١٦٤ - ١٦٥، وشرح مختصر ابن الحاجب ٢/ ١٨٥، والابهاج ٢/ ٢٤٧، وشرح تنقيح الفصول ص ٣٠٢. (٣) تقدم التعريف بالقاضي: وهو الباقلاني. (٤) انظر النص في: المحصول ق ٣/ ١/ ٤٣٠، والمراجع المتقدمة والتفسير الكبير ٣/ ٢٢٧. (٥) انظر التعليق رقم (٥) عند الكلام على الفصل الثالث وما قاله القرافي في هذا المعنى، وما ذكرته من الأدله. (٦) راجع هذا البحث في المصادر الآتية: المحصول للرازي ق ٣/ ١/ ٤٤٠ - ٤٥٩، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص ٣٠٢ - ٣٠٥، والأحكام للآمدي ٢/ ٢٤١ - ٢٤٢، والابهاج على منهاج البيضاوي ٢/ ٢٤٩، وفواتح الرحموت ٢/ ٥٥، ومناهل العرفان ٢/ ٨٣ - ٨٩. ووقوع النسخ بين الشرائع المتقدمة ثابت بالأدلة العقلية أَيضًا، فقد نسخت أحكام كثيرة كانت في الشرائع المتقدمة، كجواز نكاح الأخت في شريعة آدم وكزواج العمة، وكجواز الجمع بين الأختين كان مباحًا في شريعة يعقوب ثم نسخ بشريعة موسى عليهم السلام، والشريعة اللاحقة تنسخ أحكام الشريعة السابقة وهذا كثير كما هو في التوراة. انظر الأدلة المطمئنة على ثبوت النسخ في الكتاب والسنة. (٧) انظر: الابهاج على منهاج البيضاوي ٢/ ٢٤٩، ومناهل العرفان ٢/ ٨٣ - ٨٩، والمصادر المتقدمة، وقد ثبت ما أشار إليه المصنف بالأدلة العقلية والنقلية. (٨) سورة الأحزاب - الآية: ٤٠.