(١) هذد المسألة وهي الوضوء مما مست النار ما عدا لحم الجزور قال بالنسخ فيها جماعة منهم البيهقي في السنن الكبرى. وفى معرفة السنن ١/ ٣٩٦، والحازمي في الاعتبار ص ٤٩، وقال النووي في شرح مسلم ٤/ ٤٢ - ٤٣: ذكر مسلم رحمه الله الأحاديث الواردة بالوضوء مما مست النار ثم عقبها بالأحاديث الواردة بترك الوضوء منه فكأنه يشير إلى أن الوضوء منسوخ، وهذه عادة مسلم وغيره من أئمة الحديث، ثم قال: وذهب جمهور السلف والخلف إلى أنه لا ينتقض الوضوء بأكل ما مسته النار. وساقه عن الخلفاء والأئمة وغيرهم. ونقل المذهب المخالف الذي تقدم وذكر أن هذا الخلاف كان في الصدر الأول ثم أجمع العلماء بعد ذلك على أنه لا يجب الوضوء من أكل ما مسته النار. وانظر شرح السنة للبغوي ١/ ٣٥٠، وفتح الباري ١/ ٣١٢. (٢) مال المصنف إلى الجمع بين الأحاديث. وانظر معالم السنن للخطابي ١/ ١٣١ - ١٣٢ فقد قال: وأحاديث الأمر محمولة على الاستحباب لا على الوجوب. وانظر المنتقى مع شرحه نيل الأوطار ١/ ٢٥٢ - ٢٥٤، ٢٦٢ - ٢٦٤ فقد اختاره المجد ابن تيمية، ومال الشوكاني إليه ورد دعوى النسخ. وانظر الفتح ١/ ٣١٢ رده على الخطابي هذا الجمع. وانظر تحفة الأحوذي مع جامع الترمذي ١/ ٢٦٠ - ٢٦٢. (٣) أقحط- بضم الهمزة وكسر الحاء، ويقال بفتحها معًا- جامع ولم ينزل وهو من المجاز. انظر شرح مسلم للنووي ٢/ ٣٧ - ٣٨. وقحطت الأرض لم تخرج النبات، وقحط المطر انحبس ولم ينزل. انظر: فتح الباري ١/ ٢٨٤ مثقال: ويروى بدون الهمزة (قحطت) وانظر المصباح المنير ص ٤٩١ (قحط) وأساس البلاغة ص ٣٥٥ - ٣٥٦. (٤) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الطهارة باب من لم ير الوضوء إلّا من المخرجين من القبل والدبر ١/ ٣٩، وانظر فتح الباري ١/ ٢٨٤. وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحيض باب إنماء الماء من الماء ١/ ٢٦٩ - ٢٧٠ رقم ٣٤٥. وأخرجه أبو داود في السنن كتاب الطهارة باب الإكسال ١/ ١٤٨ رقم ٢١٧ مختصرًا. وابن ماجه في السنن كتاب الطهارة باب الماء من الماء ١/ ١٩٩ رقم ٦٠٦. وأحمد في المسند ٣/ ٢١، ٢٦. والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ١٦٥. وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه ص ١، ٣/ أوانظر إعلام العالم لابن الجوزي ص ٩١ - ٩٢ رقم ٦١ - ٦٣. والاعتبار ص ٣١ للحازمي. كلهم =