للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ساواه لرواية (١).

٢٤١ - أحمد والترمذي عن علي -رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق (٢).

قال الدارقطني: غورك ضعيف جدًا (٣).

تنبيه: إن كان للتجارة وجبت بالاتفاق (٤).

الثالثة: في الحلي المتخذ من النقدين والجواهر، لاستعمال مباح (٥) إذا بلغ نصابًا:

- روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لذاتي سوارين (٦) أتؤديان زكاتهما؟ " قالتا: لا.


(١) انظر مذاهب العلماء في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٦ - ٣٠. وشرح السنة للبغوي ٦/ ٢٣، وشرح مسلم للنووي ٧/ ٥٥، ونصب الراية ٢/ ٣٥٩، وفتح الباري ٣/ ٣٢٧.
(٢) أخرجه أبو داود في السنن - باب زكاة السائمة ٢/ ٢٣٢ رقم ١٥٧٤ والترمذي في جامعه - الزكاة ٣/ ٢٤٩ - ٢٥١ رقم ٦١٦ من طريق أبي عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم ابن حمزة عن علي وقال: وروى هذا الحديث الأعمش وأبو عوانة وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم بن علي، ورواه سفيان الثوري عن ابن عيينة، وغيره واحد عن أبي إسحاق عن الحارث بن علي، وقال: سألت محمَّد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق يحتمل عنهما جميعًا. وأخرجه ابن ماجه في السنن - باب زكاة الورق والذهب ١/ ٥٧١ رقم ١٧٩٠. وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٢٨ - ٢٩. والدارقطني في السنن ٢/ ١٢٦. والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٨. والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١١٧ - ١١٨ من الطريقين اللتين أشار إليهما الترمذي عن أبي إسحاق عن عاصم بن حمزة، وعن الحارث. كلاهما عن علي رضي الله عنه.
وانظر: نصب الراية ٢/ ٣٥٦ فذكر نحو كلام الترمذي. وانظر: الفتح ٣/ ٣٢٧ فقد حسن هذا الحديث. وعاصم بن ضمرة والحارث الأعور تقدم ما قيل فيهما ص ٢٤٥.
(٣) تقدم الكلام عن غورك ص ٣٣٤. وانظر قول الدارقطني في السنن ٢/ ١٢٦ عند الكلام على هذا الحديث.
(٤) حكى الحافظ في الفتح ٣/ ٣٢٧ خلافًا للظاهرية في هذه المسألة في زكاة خيل التجارة. ثم قال: ورد عليهم فقال: ذكر ابن المنذر الإجماع على أن زكاة التجارة ثابتة. وذكر قول الظاهرية بعدم وجوب زكاة الخيل مطلقًا، ولو كانت للتجارة. وانظر: نيل الأوطار ٤/ ١٩٧ فقد قوى رأي الظاهرية.
(٥) الحلي المباح للنساء كالطوق والعقد والخاتم والسوار والخلخال والقلائد، وكل ما يتخذ في العنق وغيره مما يعتاد لبسه، ما لم يكن فيه صرف ظاهر. وغير المباح ما لم يعتد لبسه كالأواني والحذاء والقناديل من الذهب وما كان على شكل الحيوانات فهذا يحرم لبسه للمرأة وتجب فيه الزكاة.
انظر: المجموع للنووي ٥/ ٤٩٥ - ٤٩٦ فقد ذكر هذا وتوسع فيما يحل للنساء وما يحرم عليهن.
(٦) السوار ككتاب - جمعه أسورة وأساور، وأساورة، وهو ما تلبسه المرأة للزينة في يديها. تاج العروس ٣/ ٢٨٣ - ٢٨٥ (مادة سور).

<<  <   >  >>